الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2393. 11- باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة
طلاق اور رجوع پر گواہ بنانے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: Q6568
قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2 ]
حدیث نمبر: 6568
6568- عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها. فقال: طلّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2186) وابن ماجة (2025) كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضُبعي، عن يزيد الرِشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين سئل فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6568 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (2186) وابن ماجة (2025) كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضُبعي، عن يزيد الرِشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين سئل فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن سليمان الضُبعي فقد وثّقه ابن معين وابن المديني، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.
0
والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث، إلا إذا ثبتت مخالفته. وكذلك فيه مطرف بن عبدالله بن الشخير فيه كلام خفيف لا يضر.
0
وقوله تعالى: وشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2 ] على هذين الفعلين وهما الطلاق، والرجعة، والأمر للندب كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة: ٢٨٢] وقوله تعالى فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ [النساء: ٦] لأن الإشهاد في المبايعة ليس بواجب، فكذلك في الطلاق والرجعة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6568 in Urdu