الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2395. 13- باب ما جاء في الخيار
ان احادیث و روایات کے بیان میں جو خرید و فروخت کے معاملے میں فریقین کو حاصل ہونے والے اختیارِ فسخ یعنی ”خیار“ کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 6572
6572- عن جابر بن عبدالله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوساً ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر. فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجـد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً قال: لأقولن شيئاً أُضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى. يسألنني النفقة فقام أبوبكر إلى عائشة يجأُ عنقَها، فقام عمر إلى حفصة يجأُ عنقَها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلن: والله! لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهـراً أو تسعـا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآيـة: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ حتى بلغ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمً [الأحزاب:28-٢٩] قال: فبدأ بعائشة. فقال: يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت: وما هـو؟ يا رسول الله! فتلا عليها الآية. قالت: أ فيك، يا رسول الله! أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنِّتاً ولا متعنِّتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الطلاق (1478) عن زهير بن حرب، حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبـد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6572 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (1478) عن زهير بن حرب، حدثنا روح ابن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبـد الله فذكره.
0
يستفاد من الحديث بأن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارته فلا شيء. كما دلَّ عليه حديث عائشة. ويفهم منه أنها لو اختارت نفسها أكان ذلك طلاقاً أم لا؟ فالصحيح أن ذلك طلاق.
0
واختلفوا إذا اختارت نفسها فذهب الجمهور إلى أنها واحدة، وهي أحق بها، رُوي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وغيرهم.
0
وذهب علي بن أبي طالب إلى واحدة بائنة، وبه قال أصحاب الرأي وذهب مالك إلى أنها ثلاث.
0
واختلفوا أيضا في مدة الخيار. فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخيار إلى أن تقوم في مجلسها، فإذا قامت انتهى الخيار.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6572 in Urdu