الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2440. 6- باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى
حضرت فاطمہ بنتِ قیس رضی اللہ عنہا کا قصہ کہ ”ان کے لیے (دورانِ عدت) نہ نان و نفقہ ہے اور نہ ہی رہائش“۔
حدیث نمبر: 6670
6670- عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً قال: ليس لها سُكنى ولا نفقةَ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الطلاق (44:1480) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس فذكرته.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6670 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (44:1480) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس فذكرته.
0
وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس قال: حدّثتْني فاطمـةُ بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة.
0
رواه أحمد (27330) والطبراني في الكبير (24/362) والصغير (381) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا عطاء، عن ابن عباس فذكره. والحجاج ضعيف.
0
وقال الدارقطني في "العلل" (15/374) ورواه عمرو بن دينار عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس. وهو أشبه بالصواب.
0
وأما ما رُوي بزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ)) فهي ضعيفة. رواه عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
0
وعنه رواه اثنان:
0
أحدهما سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي ومن طريقه رواه النسائي (3403)
0
والثاني: مجالد قال: حدثنا عامر، قال: قدمت المدينة فأتيتُ فاطمة بنت قيس فذكر الحديث بطوله، ومن طريقه رواه أحمد (27100)
0
وخالفهما جميع أصحاب عامر الشعبي فلم يذكروا هذه الزيادة في حديثهم، ومن هؤلاء ذكرهم مسلم وهم: سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبي قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتُها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلَّقها زوجُها البتة. فقالت: فخاصمتُه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في السُّكنى والنفقةِ. قالت: فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة.
0
والعمل عند فقهاء أهل الحديث على حديث فاطمة بنت قيس قالوا: ليس للمطلَّقة سُكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجُها الرجعةَ، وهم: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الظاهري، وكثير من السلف. وهو مذهب علي، وابن عباس، وجابر، وفاطمة بنت قيس صاحبة القصة، وكانت تناظر عليه.
0
وذهب أبو حنيفة، وأكثرُ أهل العراق إلى أن لها السُّكنى والنفقة.
0
وهو مذهب عمر، وعبد الله بن مسعود. وقال مالك، والشافعي: أن لها السُّكنى دون النفقة. وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة.
0
قال الشافعي: إنما جعلنا لها السُّكنى بكتاب الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق: ١]
0
كذا قال رحمه الله مع أن السُّكنى تستلزِمُ النفقةَ، فإن قوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق: ١] يستلزمُ السُّكنى والنفقة معا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6670 in Urdu