الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2452. 7- باب شهادة المُرضِعة
رضاعت کے معاملے میں دودھ پلانے والی عورت کی گواہی کے شرعی حکم کا بیان۔
حدیث نمبر: 6703
6703- عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت: أرضعتُكما. فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتُكما، وهي كاذبة، فأعرض، فأتيتُه من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعتْكما دعْها عنك
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في النكاح (5104) عن علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة. قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ قال: فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6703 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5104) عن علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة. قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ قال: فذكر الحديث.
0
وفي الصحيح أيضا (88) من وجه آخر عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)) ففارقها عقبة، ونكحتْ زوجاً غيره.
0
وفيه دلالة واضحة بأن عبد الله بن أبي مليكة سمع هذا الحديث من عقبة بن الحارث، كما سمعه أيضا من عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث.
0
وكان لحديث عبيد أحفظ كما قال.
0
وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث كما قال الحافـظ في"الفتح" والعمـدة فيـه على سمـاع ابن أبي مليـكة من عقبـة بن الحارث نفسه.
0
وفي الحديث دليل على قبول شهادة المُرضِعة على رَضاع. وبه يقول أحمد وإسحاق. وهو قول ابن عباس، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم وقالوا: إذا كانت مرضيّة، وتُستحلَف مع شهادتِها.
0
ورُويَ عن عمر بن الخطاب أنه أتي في امرأة شهدتْ على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.
0
رواه سعيد بن منصور (992)، ومن طريقه البيهقي (7/463) عن هُشيم، أنا ابن أبي ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب فذكره إلا أنه مرسل، فإن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قال الإمام أحمد.
0
وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. وزاد الشافعي: أنه لا بأس بقبول شهادة أربع نسوة وهو قول عطاء وقتادة والشعبي.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6703 in Urdu