🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2492. 16- باب القضاء باليمين والشاهد
ایک گواہ اور (مدعی کی) قسم کے ذریعے فیصلہ صادر کرنے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6763
6763- عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1344) وابن ماجة (2369) وأحمد (14278) وابن الجارود (1008) والدراقطني (4/212) والبيهقي (10/170) كلهم من طرق عن عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه: صح".» ‏‏‏‏

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6763 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الترمذي (1344) وابن ماجة (2369) وأحمد (14278) وابن الجارود (1008) والدراقطني (4/212) والبيهقي (10/170) كلهم من طرق عن عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليّ وكتب عليه: صح".
0
وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من الثقات، وتابعه على وصله حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.
0
وهذا الذي رجحه الدارقطني في علله (3/96-97) قائلا: "وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات. وزيادة الثقة مقبولة" وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية (4/100)
0
وأما الترمذي فرجح الإرسال فقال بعد أن رواه عن علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها عليٌّ فيكم، وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
0
وممن رجح الإرسال البخاري كما في العلل الكبير (1/545) وكذلك رجح إرساله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في "العلل" (1/467) وقالا: "أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث، إنما هو عن جعفر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".
0
قلت: وكذلك رواه أيضا مالك في الموطأ مرسلاً ولكن قال ابن عبد البر في الاستذكار (22/47): الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات... فذكر عددا منهم.
0
وقال في التمهيد (2/135): "وزيادة الحافظ محفوظة، ثم ذكر أسانيد هؤلاء"
0
قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة، لأن كل من أمعن النظر في هذا العلم علم أن الحديث يُروى من عدة وجوه، وليس كل وجه يُعل الوجه الآخر، فإن ترجيح إحدى الوجوه عند البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم أيضا.
0
وفي الباب ما رُوي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب.
0
رواه ابن ماجة (2371) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبانا جويرية بن أسماء، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المُنبعِث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق فذكره.
0
وكذلك رواه البيهقي (10/172-173) من طريق جويرية بن أسماء، وإسناده ضعيف لجهالة التابعي.
0
وفي الباب أيضا أحاديث أخرى غير أن الصحيح ما ذكرته.
0
القضاء باليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة، وزاد الشافعي: "وفي العتق. لقول عمرو بن دينار: "وذلك في الأموال".
0
والكوفيون والأوزاعي والنخعي والزهري والشعبي وغيرهم لا يرون القضاء بالشاهد واليمين، وذلك لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ٢٨٢ ] والآية تقتضي الحصر، والزيادة عليها نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن.
0
كذا قالوا، ولعله لم يبلغهم الحديث الذي هو نص في الموضوع،وقولهم: الآية تقتضي الحصر فليس بصحيح، وقولهم: الزيادة عليها نسخ فليس بصحيح ايضا لأن ما ثبتَ بالقرآن فهو باق، ولكن فيه زيادة على القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيتُ القرآن ومثله معه، مثله يعني به السنة، وله أمثلة كثيرة قبلها جمهور أهل العلم، منهم أهل العراق.
0
وقد فصّلتُ القول فيه في "المنة الكبرى(9/136-145).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6763 in Urdu