🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
2496. 20- باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
سفر کی حالت میں کسی مسلمان کی وصیت پر اہل ذمہ کی گواہی کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6770
6770- عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقُوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يُشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدما الكوفة. فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه. وقدما بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدّلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل، وتركته. فأمضى شهادتهما.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3605) ومن طريقه البيهقي (10/165) عن زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6770 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (3605) ومن طريقه البيهقي (10/165) عن زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا زكريا، عن الشعبي فذكره.
0
وإسناده صحيح، والشعبي هو عامر بن شرحبيل سمع جماعة من الصحابة ولم يقل أحداً من العلماء أنه لم يسمع من أبي موسى الأشعري.
0
ودقوقاء – بفتح الدال المهملة، وضم القاف وبالقاف المقصورة – وهي بلد بين بغداد وإربل.
0
وقد رواه الترمذي (3059) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، عن باذان مولى أم هانئ، عن ابن عباس، عن تميم الداري في هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المائدة: ١٠٦ ] قال: برئ منها الناسُ غيري، وغير عدي بن بدّاء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم، يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمنا أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمس مئة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوا بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المائدة:1٠٦] إلى قوله أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ [المائدة: ١٠٨ ] فقام عمرو بن العاص، ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمس مئة درهم من عدي بن بدّاء.
0
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل الحديث، وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه.
0
فقوله تعالى: أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: ١٠٦ ] أي من غير دينكم وبه قال أحمد، وهو مذهب أبي موسى الأشعري وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي وغيرهم.
0
ومن لم ير ذلك تأول الآية: أي من غير قبيلتكم، لأن الغالب في الوصية أن الموصي يُشهد أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب، والله تعالى أعلم.
0
وأما في غير الوصية فمذهب جمهور أهل العلم أن شهادة أهل الذمة في حق المسلم باطلة. وأما شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فجائزة وإن اختلفت مللُهم، وقد روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
0
رواه ابن ماجة (2374) وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف.
0
وقال بعضهم: إن شهادة اليهودي على النصراني، وشهادة النصراني على اليهودي لا تقبل لقوله تعالى: فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ [المائدة: 14]
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6770 in Urdu