الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2505. 1- باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
”کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے۔“
حدیث نمبر: 6786
6786- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه، ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنُفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله. قال: إني نهيت عن قتل المصلين
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (4928) وأبو يعلى (6126) والبيهقي (8/222) كلهم من حديث أبي أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6786 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (4928) وأبو يعلى (6126) والبيهقي (8/222) كلهم من حديث أبي أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل أبي يسار وشيخه أبي هاشم فإنهما حسنا الحديث.
0
وفي الباب ما رواه أبو يعلى (88) عن أبي بكر، وأحمد (22154) والطبراني في الكبير (8057) والبخاري في الأدب المفرد (163) عن أبي أمامة، وفي إسناديهما ضعف وإن قال الهيثمي في المجمع (4/237) عن حديث أبي أمامة: رواه أحمد ومداره على أبي غالب، وهو ثقة وقد ضُعّف. فالصحيح أنه ضعيف. ضعّفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن حبان في "المجروجين" (1/267): "منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6786 in Urdu