الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2532. 14- باب لا يقاد الأب من ابنه
اس شرعی حکم کے بیان میں کہ ”والد سے اس کے بیٹے کے قتل کے بدلے قصاص (جان کے بدلے جان) نہیں لیا جائے گا۔“
حدیث نمبر: 6860
6860- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك، حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب فحذفه بسيفه. فأصاب رجله. فنزف الغلام فمات. فانطلق في رهط من قومه إلى عمر. فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك، لو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك. هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير. قال: فخيّر منها مائة فدفعها إلى ورثته، وترك أباه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البيهقي (8/38) وابن الجارود (788) والدارقطني (3/140) كلهم من حديث محمد بن مسلم بن وارة، نا محمد بن سعيد بن سابق، نا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب بإسناده.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6860 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه البيهقي (8/38) وابن الجارود (788) والدارقطني (3/140) كلهم من حديث محمد بن مسلم بن وارة، نا محمد بن سعيد بن سابق، نا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب بإسناده.
0
واللفظ للبيهقي وابن الجارود.
0
وأما الدارقطني فاختصره على قوله: ((لا يقاد الأب من ابنه)) وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
0
وقال البيهقي في "المعرفة" (12/40) وإسناده صحيح.
0
قلت: محمد بن عجلان صدوق، وتابعه الحجاج بن أرطأة في قوله: ((لا يقتل والد بولده))
0
رواه الترمذي (1400) وابن ماجة (2662) وأحمد (346) وأبو عاصم في الديات (134) والدارقطني والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً. فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الإبل إلى أن قال: ولو لا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل والد بولده)) لقتلتك.
0
والحجاج بن أرطأة مدلس وهو ضعيف، ولكن تابعه أيضا ابن لهيعة فقال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقاد والد من ولد)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرث المال من يرث الولاء))
0
رواه الإمام أحمد (147) عن أبي سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة بإسناده وقيل: إن ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه الرواية ترده لأن فيها التصريح بالتحديث.
0
والخلاصة في حديث عمرو بن شعيب أنه حسن من أجله، وقد صححه البيهقي كما مضى. ولحديث عمرو بن شعيب أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته أصحها.
0
وأما ما رُوي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقيد الأب من ابنه، ولا يُقيد الابن من أبيه. فهو ضعيف.
0
رواه الترمذي (1399) عن علي بن حُجر، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك فذكره.
0
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يُضَعَّف في الحديث".
0
قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وهذا منه، فإن المثنى بن الصباح ليس بشامي.
0
ثم قال الترمذي: "وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً وهذا حديث فيه اضطراب.
0
ثم ساق رواية الحجاج بن أرطأة كما مر.
0
وكذلك ما رُوي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُقام الحدود في المساجد، ولا يُقتل الوالد بالولد)) وهو ضعيف أيضاً.
0
رواه الترمذي (1401) وابن ماجة (2661) والدارمي (2402) من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
0
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"
0
ومن هذا الوجه رواه أيضا الدارقطني (3/141) والبيهقي (8/39) وأعله بإسماعيل بن مسلم المكي. إلا أنه توبع بمتابعات ضعيفة منها: سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار بإسناده مثله.
0
رواه الحاكم (4/369) وسكت هو والذهبي. مع أن سعيد بن بشير وهو الأزدي ضعيف عند جمهور أهل العلم، تكلم فيه البخاري وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم إلا ابن عدي فإنه كان لا يرى بأساً بروايته، وقول الجمهور أولى.
0
وله متابعات أخرى لا يفرح بها، والخلاصة فيه حديث ابن عباس لا يصح.
0
وأما قول عبد الحق في أحكامه (4/70) وابن القطان في الوهم والإيهام (3/565): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء ففيه نظر لما سبق.
0
فإن حديث عمر بن الخطاب حسن في أقل أحواله، وقد قال البيهقي: صحيح. وصحّحه أيضا ابن عبدالبر في التمهيد (23/437) وقال: " هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يتغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا".
0
كذا قال مع أن وجود الإسناد أساس لصحة الحديث وضعفه.
0
فقه الحديث: قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتُهم أن لا يُقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. ذكره البيهقي (8/38)
0
وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد".
0
قلتُ: وبه قال الحنفية والحنابلة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6860 in Urdu