🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
2548. 14- باب دية الخطأ
قتلِ خطا کی دیت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6885
6885- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلتْ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (4542) عن يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6885 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (4542) عن يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.
0
ومن هذا الطريق رواه أيضا البيهقي (8/77) وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث.
0
وفي الباب ما رواه أيضا أبو داود (4543) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وعلى أهل القمح شيئاً .
0
لم يحفظه محمد (يعني ابن إسحاق) وهذا مرسل.
0
ثم وصله أبو داود (4544) فقال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أبو تُميلة، حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى. قال: وعلى أهل الطعام شيئاً لم أحفظه.
0
ومن هذا الوجه رواه أيضا البيهقي (8/78) وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر أكثر وأشهر.
0
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عطاء، وبهذا قالت الحنابلة وبعض الحنفية.
0
وقال الشافعي: إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة إبل إن وجدت، فإن انعدمت يرجع إلى القيمة من عملة البلد في حينه.
0
وفي الباب ما رُوي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة، وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور.
0
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم. فقوّم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام. قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا.
0
قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب. ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.
0
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (22778) وابن أبي عاصم في الديات (141) والبيهقي (8/74) كلهم من حديث الفُضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: فذكره.
0
وإسحاق لم يلق جد أبيه عبادة بن الصامت فهو مرسل كما قال البيهقي ولم يرو عنه إلا موسى بن عقبة فهو "مجهول" أيضا، والفضيل بن سليمان ضعيف ضعّفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.
0
وقوله: ((دية الكبرى)): أي إذا قتله عمداً.
0
وقوله: ((دية الصغرى)): أي إذا قتله خطأ.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6885 in Urdu