🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2595. 3- باب ما لا قطع فيه
ان صورتوں کے بیان میں جن میں (چوری کے باوجود) ہاتھ کاٹنے کی شرعی سزا (حد) واجب نہیں ہوتی۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6991
6991- عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطع.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 2466) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبدالله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6991 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 2466) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبدالله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.
0
قال الطبراني: لم يرو عن الزهرى إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر.
0
قلت: رجاله ثقات، ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض.
0
وكذا قال الحافظ في الدراية (681) رجاله ثقات.
0
والخلسة – ما يؤخذ سلباً ومكابرة.
0
والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.
0
يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يُقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق.
0
وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاية. انظر: الاستذكار (24/236).
0
قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6991 in Urdu