الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2648. 26- باب من حلف بغير ملة الإسلام
اس شخص کے متعلق حکم کا بیان جس نے دینِ اسلام کے سوا کسی اور ملت یا مذہب کی قسم اٹھائی۔
حدیث نمبر: 7089
7089- عن ثابت بن الضحاك – وكان من أصحاب الشجرة – حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذّب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (6047) ومسلم في الإيمان (176:110) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن قيس حدثه فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7089 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (6047) ومسلم في الإيمان (176:110) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن قيس حدثه فذكره.
0
قال الترمذي (1543): "وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا.
0
ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم: قد أتى عظيماً، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7089 in Urdu