الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2668. 10- باب من قال في النذر بالمعصية كفارة
ان ائمہ و فقہاء کا بیان جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”گناہ کی نذر ماننے کی صورت میں (اسے پورا کرنے کے بجائے) کفارہ ادا کرنا لازم ہے“۔
حدیث نمبر: 7140
7140- عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في النذر (1645) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7140 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في النذر (1645) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.
0
من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق.
0
ورواه الترمذي (1528) من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة اليمين))
0
وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي "مجهول" ومن طريقه رواه أيضا أبو داود (3323) وليس فيه: "إذا لم يسمّ"
0
ورواه ابن ماجة (2127) من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر وذكر فيه: "لم يسمّه".
0
وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب.
0
ومعنى قوله: "إذا لم يسمّ" أي أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذروات غير مسمى. وحملوا هذا المقيد على المطلق الذي في حديث عقبة بن عامر عند مسلم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7140 in Urdu