الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2706. 5- باب هل تُشرعُ العقيقةُ بغير الغنم كالإبل والبقر؟
کیا بھیڑ بکری کے علاوہ دیگر جانوروں مثلاً اونٹ اور گائے سے بھی عقیقہ کرنا شرعاً مشروع ہے؟
حدیث نمبر: 7239
7239- عن ابن أبي مُلَيْكة قال: نُفِسَ لعبدالرحمن بن أبي بكر غلامٌ، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين عُقِّي عنه جَزوراً، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتان مكافأتان.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (1042)، والبيهقي (9/301) من طريق عبدالجبار بن ورْد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7239 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (1042)، والبيهقي (9/301) من طريق عبدالجبار بن ورْد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره.
0
وإسناده حسن؛ من أجل عبدالجبار بن الورْد فإنه صدوق حسن الحديث.
0
وروى عبدالرزاق في مصنفه (7956) عن ابن جريج، قال: أخبرنا يوسف بن ماهك قال: دخلتُ أنا وابنُ مليكة (كذا) على حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر بن الزبير غلاما، فقلتُ: هلاّ عققتِ جزورا على ابنك؟ فقالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة. وإسناده صحيح.
0
قال ابن القيم في تحفة المودود ص (136-137):" وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة؟
0
قال ابن المنذر: واختلفوا في العقيقة بغير الغنم، فروينا عن أنس بن مالك: أنه كان يعق عن ولده الجزور.
0
وعن أبي بكرة: أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا، فأطعم أهل البصرة. ثم ساق عن الحسن قال: كان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور، ثم ذكر من حديث يحيى بن يحيى: أنبانا هشيـم، عن عيينـة بن عبـد الرحمن، عن أبيـه: أن أبا بكرة وُلِد له ابنه عبد الرحمن، وكان أول مولود وُلد في البصرة، فنحر عنه جزورا، فأطعم أهل البصرة، وأنكر بعضـهم ذلك، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام، وعن الجارية بشاة. ولا يجوز أن يعق بغير ذلك... قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزىء بالإبل والبقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما))، ولم يذكر دما دون دم فما ذُبِحَ عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ.
0
قال: ويجوز أن يقول قائل: إنَّ هذا مجمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) مُفَسَّرٌ، والمفسَّر أولى من المجمل.
0
وقال مالك: الضأنُ في العقيقة أحبُّ إليّ من البقرِ، والغنمُ أحبُّ إلي من الإبلِ، والبقرُ والإبلُ في الهدي أحبُّ إلي من الغنم، والإبلُ في الهدي أحبُّ إلي من البقرِ.
0
قلت: ثمة ملاحظة أخرى في تفضيل الغنم على الإبل وبالعكس، وهي مصلحة الطاعمين، فإذا كانوا كثيرين فالجزور أفضل، وإذا كانوا قليلين فالشاة أفضل مع مراعاة رغبتهم في نوع اللحوم.
0
وهل تجوز المشاركةُ في العقيقة مثل الأضحية؟ فالصحيح أنه لا تصحّ المشاركة في العقيقة، بل يجب أن يكون الراس كاملاً ولو كانت العقيقةُ بالإبل والبقر.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7239 in Urdu