الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2727. 6- باب جواز ذبيحة المرأة
عورت کے ذبیحہ کے شرعی طور پر جائز ہونے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7290
7290- عن رافع بن خديـج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم، فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها، فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندَّ، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجلٌ، فحبسه بسهمٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
قال: قال جدي: يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال: اعجل أو أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السنّ والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السنُّ فعظمٌ، وأما الظفرُ فمدى الحبشة.
قال: قال جدي: يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال: اعجل أو أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السنّ والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السنُّ فعظمٌ، وأما الظفرُ فمدى الحبشة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2507) ومسلم في الأضاحي (1968: 20-21) كلاهما من طريق سفيان بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7290 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2507) ومسلم في الأضاحي (1968: 20-21) كلاهما من طريق سفيان بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج، فذكره.
0
والسياق للبخاري .
0
ووقع في مطبوعة سنن أبي داود (2821) بعد قوله: ((ليس معنا مدى)) زيادة: ((أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟))، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري في تهذيبه (2703) ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود.
0
قوله: "أعجلْ أو أرْني": الشك من الراوي ما هو اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم.
0
وقد يكون أو بمعنى "الواو" أعجل الذبح وأرْني.
0
قوله: "أرْني" قرئ أيضا "أَرِنْ" -بكسرالراء وسكون النون-، هكذ قيّده بعض رواة البخاري. وقُرِئَ "أَرِني" -بكسر الراء وبعدها ياء المتكلم-، هكذا قيّده الأصيلي في رواية البخاري.
0
وقُرِئَ "ارْنُ" -بسكون الراء وضمّ النون-، وقد يكون هذا صحيحا، فإنه من رنا يرنو مثل دعا يدعو.
0
وصيغة الأمر تكون: "ارنُ" مثل ادعُ ومعناه: أدم النظر يعني: اعجل في الذبح، وارْنُ أي- انظر الدم قد سال أم لا؟ فإن لم تستعجل فقد يموت الذبيح خنقا، فإذا رأى أن الدم قد سال من موضع القطع فقد تحقّقَ الذبح.
0
استثنى من الذبح بالظفر والسنّ والعظام، أما الظفر فكما جاء أنه مدى الحبشة، فنهى عن التشبه بالكفار كما قال النووي.
0
وقلت: وفيه أيضا أنه مسمّم، فالذبح بالظفر قد يؤدّي إلى تسمّم اللحم كله.
0
وأما السنُّ فالذبح به لا يكون سريعا، ففيه إيذاءٌ للحيوان.
0
وأما العظام فقد يكون من مأكول اللحم، وقد يكون من غير مأكول اللحم وهو نجس، فمنعنا من ذلك، وما عدا هذه الثلاثة فلا خلاف في الجواز بالذبح به إذا كان مُحدّد.
0
قال النووي: "وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدَّدٍ يقطع إلا الظفر، والسنَّ، وسائر العظام، فيدخل فى ذلك السيف، والسكين، والسنان، والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء المحدَّدة، فكلها تحصل بها الذكاة". شرح صحيح مسلم (13/123).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7290 in Urdu