الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2781. 4- باب تحريم أكل كلِّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير
”درندوں میں سے ہر کچلی والے (شکاری دانت رکھنے والے) جانور اور پرندوں میں سے ہر چنگال (شکاری پنجہ) رکھنے والے پرندے کے کھانے کی حرمت کا بیان۔“
حدیث نمبر: 7414
7414- عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1934: 16) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم (هو ابن عيينة)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7414 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1934: 16) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن الحكم (هو ابن عيينة)، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: فذكره.
0
تنبيه: رواه أبو داود (3805)، وابن ماجه (3234)، والنسائي (4348) وأحمد (3141) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كلّ ذي مخلب من الطير".
0
فزاد في إسناده رجلا بين ميمون بن مهران وابن عباس وهو سعيد بن جبير كما زاد في متنه زمن التحريم وهو يوم خيبر. وهذا مزيد في متصل الأسانيد كما قال الخطيب. انظر: النكت الظراف (5/253).
0
والسباع المفترسة العادية هي: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب.
0
والناب جمعه أنياب، وهي ما يلي الرباعيات من الإنسان، وجمهور أهل العلم وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، وهو التحريم.
0
وفي حديث أبي هريرة التصريح: أكله حرام.
0
وذهب بعضُ أهل الكوفة إلى الكراهة، وهو مذهب المدونة.
0
وسببه معارضة هذه الأحاديث لقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: ١٤٥]
0
فالتحريم محصور في هذه الآية في أربعة أشياء فقط وهي:
0
1. الميتة
0
2. ودم مسفوح
0
3. ولحم خنزير
0
4. وما أهل لغير الله به
0
ولكن قال الجمهور: الحصر منقوض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"، وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية والبغال.
0
لأن ما ثبت من السنة هو كما ثبت من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه". يعني السنة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7414 in Urdu