الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2818. 12- باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا دیگر تمام امور میں حکامِ وقت کی اطاعت کے واجب ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 7633
7633- عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (2865)، وأحمد (3790)، والبيهقي (3/124) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7633 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه ابن ماجه (2865)، وأحمد (3790)، والبيهقي (3/124) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه حسن الحديث. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قد سمع من أبيه كما قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما ونفى بعضهم سماعه منه، منهم: شعبة وابن معين وغيرهما، ثم هو اختصار لما رواه النسائي (779)، وابن ماجه (1255) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتوهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة)).
0
صحّحه ابن خزيمة (1640) من هذا الوجه.
0
فقوله: "لا طاعة لمن عصى الله" أي فيما يخالف أمر الله أي فيؤدي الصلاة في وقتها في بيته، ثم يصلي معهم حتى لا يكون عاصيا لهم أيضا؛ لأن وقت الصلاة موسع.
0
وروى مالك في البيعة (3) عن عبد الله بن دينار: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
0
ورواه البخاري في الأحكام (7203، 7205) من طريق يحيى (هو القطان) عن سفيان (هو ابن عيينة)، عن عبد الله بن دينار به نحوه.
0
فإن من عقيدة أهل السنة: إذا اجتمع الناس على المتغلّب وجبَ طاعتُه كما فعل ابن عمر؛ فإنه امتنعَ أن يُبايع لابن الزبير، أو لعبد الملك، فلما غلبَ عبدُ الملك واستقامَ له الأمرُ بَايعه. قال حرملة: سمعتُ الشافعي يقول: كلُّ من غلبَ على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة، ويُجمع الناس عليه فهو خليفة. رواه البيهقي في مناقب الشافعي (1/448).
0
وقال الإمام أحمد: " أصول السنة عندنا ... فذكر أُمورًا ثم قال: والسمعُ والطاعةُ للائمةِ وأمير المؤمنين البرّ والفاجر، ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة. وسمي أمير المؤمنين".
0
وقال: "ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة باي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شقّ هذا الخارجُ عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فإن مات الخارجُ عليه مات ميتةً جاهليةً ولا يحِلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق". انظر: شرح الاعتقاد للالكائي (1/160-161).
0
وقال أيضا: "والانقياد إلى من ولاّه الله أمركم، لا تنزع يدًا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تُطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه، ولا تمنعه حقه". انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/24-25).
0
وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فتح الباري (13/7).
0
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مُجمعون من كل مذهب على أن من تغلّبَ على بلدٍ أو بلدانٍ له حكم الإمام في جميع الأشياء. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/239).
0
قال البربهاري (ت 328هـ): "وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
0
يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأُمِرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نُؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/36).
0
وفي هذه الآثار –وهي كثيرة جدا- أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخروج على الأئمة –وإنْ جاروا- حرامٌ، إلا أن ترى منهم كفرًا بواحًا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7633 in Urdu