🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2215. 3- باب من ملكَ ذا رحم محرمٍ فهو حُرٌّ
اس شخص کے بیان میں جو اپنے کسی ذی رحم محرم (قریبی رشتہ دار جس سے نکاح حرام ہو) کا مالک بن جائے تو وہ آزاد ہے، جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے ”جو شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک بن جائے تو وہ آزاد ہے“۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A100
رُوي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A100 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه ابن ماجه (2525)، وابن الجارود (972)، والبيهقي (10/289-290) كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر فذكره.
0
قال الترمذي (1365) بعد إخراج حديث سمرة الآتي: "وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وقال: "ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث".
0
وقال النسائي: "لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو منكر الحديث" وأنكر الإمام أحمد على هذا الحديث وردّه ردّاً شديداً. تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/459).
0
وقال البيهقي: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وهبته".
0
ومن نظر إلى مجرد ثقة ضمرة بن ربيعة صحَّح هذا الحديث على قاعدة معروفة: تفرد الثقة لا يضر. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (9/298-299).
0
وأما حديث سمرة فهو ما رواه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، وأحمد (20167)، والحاكم (2/214)، والبيهقي (10/289)، وابن الجارود (973)، كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)).
0
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا".
0
ثم رواه من حديث محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم الأحول، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
0
وقال: "لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر".
0
أي أن محمد بن بكر البرساني هو الذي روى عن حماد بن سلمة، وذكر عاصما الأحول مع قتادة، وغيره يروي عن حماد بن سلمة، عن قتادة وحده.
0
قال البيهقي: "والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه".
0
وقال علي بن المديني: "هذا الحديث منكر".
0
وقال البخاري: "لا يصح". انظر "التلخيص" (4/212).
0
وقال أبو داود: "روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث.
0
قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة،وقد شك فيه".
0
ثم رواه من حديث سعيد ( هو ابن أبي عروبة)، عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)). هذا منقطع.
0
ورواه أيضا عن سعيد (بن أبي عروبة)، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد". انتهى كلام أبي داود.
0
ورواه البيهقي (10/290) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، ثنا الضحاك، عن أبي عوانة، عن الحكم، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر –أو ذا محرم-" شك الضحاك. قال أبو موسى: وسمعت أبا الوليد يقول: قرأت في كتاب أبي عوانة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: "لا يسترق ذو رحم".
0
قال الترمذي عقب حديث سمرة: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم".
0
وقال البغوي في شرح السنة (9/364) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: "والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه، أو أمهاته، أو واحدا من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا.
0
وقوله: ((فيعتقه)) لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.
0
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ، وابن الأخ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه. يروى ذلك عن عمر، وعبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.
0
واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ملك ذا رحم محرم، فهو حر)).
0
وقال مالك: "لا يعتق إلا الوالد، والولد، والإخوة". وقال قوم: "لا يعتق إلا الوالدون، والمولودون"، وإليه ذهب الشافعي.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu