الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2308. 29- باب كفارة من أتى حائضا
اس شخص کے کفارے کا بیان جس نے حالتِ حیض میں اپنی بیوی سے جماع (مباشرت) کر لیا ہو۔
حدیث نمبر: A108
رُويَ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار
روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف، وإليكم تفصيل ذلك
روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف، وإليكم تفصيل ذلك
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A108 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود (264) عن مسدد، نا يحيى – وهو ابن سعيد القطان – عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره مرفوعا.
0
قال أبو داود: " هكذا الرواية الصحيحة، قـال : (( دينار أو نصف دينار )) وربما لم يرفعه شعبة".
0
قلت: اختلف أصحاب شعبة. فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا كما مضى. وتابعه كل من محمد بن جعفر (غندر)، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير ،كلهم عنه مرفوعا. وأحاديثهم في ابن ماجة (640) والبيهقي (1/314) والمنتقى لابن جارود (108).
0
وممن رواه موقوفاً على ابن عباس: عفان بن مسلم الصفّار، وسليمان بن حرب. أخرج حديثهما البيهقي وقال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. وممن رواه موقوفا أيضا عبد الرحمن بن مهدي.
0
قال ابن مهدي: " فقيل لشعبة: إنكَ كنتَ ترفعُه فقال: "إني كنتُ مجنونا فصَحِحْتُ". قال: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس. ذكره البيهقي.
0
ويظهر أن شعبة كان يروي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفا، ثم تبين له أن الموقوف أشبه بالصواب عن المرفوع، وهو آخر الأمرين من أمر هذا الحديث.
0
وللحديث ِإسناد آخر وهو ما رواه قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي امرأته وهي حائض ((أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار)). رواه أحمد (2121، 2122) والبيهقي (1/315) كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
0
قال البيهقي: "لم يسمعه قتادة من مقسم"
0
وقد زاد بعضهم بين قتادة وبين مقسم " عبد الحميد"
0
قال البيهقي: " ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد" يعني قتادة، وله أسانيد أخرى إما ضعيف أو منقطع.
0
وأولى الروايات وأرجحها ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لأنه كان من أوثق الناس في قتادة وقد رأيت حاله وكل من خالفه شاذ أو منكر.
0
فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس.
0
رواه ابن أبي شيبة (12519)، والدارمي (1153) كلاهما من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا بلفظ ((يتصدق بدينار))
0
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وله أسانيد أخرى، وقد روي بلفظ آخر: ((إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار)). رواه الدارمي (1148) وفيه رجل مجهول. وقال إبراهيم: يستغفر الله. رواه عبد الرزاق (1268) من طريق معمر، عن أيوب، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم. وإسناده صحيح.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu