الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2337. 5- باب من أسلم وتحته أختان
اس شخص کے بارے میں جو اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں۔
حدیث نمبر: A111
رُوي عن فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان قال: طلق أيهما شئت.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A111 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داوود (2243) والترمذي (1130) وابن ماجة (1951) والدارقطني (3/273) والبيهقي (7/184) وصحّحه ابن حبان (4155) كلهم من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه فذكره.
0
قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
0
قلت: فيه الضحاك بن فيروز من تابعي أهل اليمن كان معروفا عند ابن معين وخليفة بن خياط. ولكن قال البخاري كما في "تهذيب الكمال": "الضحاك بن فيروز، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يُعرف سماع بعضهم من بعض".
0
وأبو وهب الجيشاني قال البخاري في إسناده نظر، وقال ابن القطان: "مجهول".
0
ثم هو اضطرب، فمرة رواه هكذا، وأخرى عن أبي خراش الرُعيني، عن الديلمي. رواه ابن ماجة (1950) وأبو خراش "مجهول".
0
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" في إسناد هذا الحديث نظر.
0
كذا قال البخاري. بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها قوية" ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي".
0
ولكن يساندها عمل الخلفاء ففي مصنف ابن أبي شيبة (4/316) عن ابن علية، عن عوف، قال: ثنا أشياخ عمريين- من جلساء قسامة بن زهير أن هنّام بن عمير – رجلا من بني تيم الله – كان جمع بين أختين في الجاهلية. فلم يفرّق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر، أنه رُفِع شأنه إلى عمر. فأرسل إليه فقال: "اخترْ إحداهما، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك".
0
وإسناده ضعيف من أجل جهالة أشياخ عمريين، وقسامة بن زهير المازني وإن كان ثقة إلا أنه لم يدرك عمرَ بن الخطاب، وكذلك أشياخ لم يدركوا عمر بن الخطاب.
0
وكذلك رُوي عن علي في رجل أسلم وتحته أختان فقال: "لتفارقهما أو لأضربن عناقك" رواه عبد الرزاق (12630)
0
وقال الشافعي: " إذا أسلم وتحته أختان، خُيّر أيهما شاء، فإن اختار واحدة ثبت نكاحها، وانفسخ نكاح الأخرى، وسواء كان نكحها في عقدة أو عقدتين" . ذكره الدارقطني (3/274)
0
وقال غيره: "إن كان في عقد واحد فهو كما قال الشافعي، وإن كان في عقدين مختلفين فتبقى التي عقد عليها أولا، وتنفسخ التي عقد عليها بعدها، ولا يخير، وأما الأولاد فهم يُلحقون به.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu