الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2349. 17- باب النكاح من نساء أهل الكتاب
اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: A113
قال الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5]
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A113 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رخّص أكثر أهل العلم نكاح نساء أهل الكتاب، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجابر بن عبدالله.
0
ورُوي أن طلحة تزوج يهودية، وأن عثمان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية.
0
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن. قال: ونساؤهم لنا حلّ، ونساؤنا عليهم حرام. رواه عبدالرزاق (12677) عن ابن جريج به.
0
وممن رخّص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وهو قول عامة أهل المدينة، وعوام أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر(8/472).
0
وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب، وقد سئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: إن الله حرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.
0
رواه البخاري في الطلاق (5285) عن قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فذكره.
0
وذهب الجمهور إلى أن آية وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مخصصة للآية التي في سورة البقرة وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولكن يجوز لإمام المسلمين أن ينهى عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسةً كما كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات، وتنكحوا المؤمسات.
0
رواه البيهقي (7/172) من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا عبدالله، عن سفيان قال: حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر بن الخطاب فذكره.
0
قال ابن المنذر: "كراهية عمر بن الخطاب نكاحَهن ليس تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات، ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات، أو لم يكثرن". انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu