الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2555. 21- باب من تطبب ولم يُعلم منه طب
”اس شخص کے متعلق جس نے علمِ طب میں کسی سابقہ واقفیت اور مہارت کے بغیر طبابت (علاج معالجہ) کا پیشہ اختیار کیا۔“
حدیث نمبر: A138
روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبّب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A138 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود (4586) والنسائي (4830) وابن ماجة (3466) والدارقطني (3/196) والحاكم (4/212) والبيهقي (8/141) كلهم من حديث الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
0
قال أبو داود: "هذا لم يروه إلا الوليد، ولا يُدري أ صحيح هو أم لا؟".
0
وأعله الدارقطني بقوله: "لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم".
0
وأعله البيهقي بعلة أخرى فقال: "ورواه حمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أباه".
0
كذا قال، مع أن النسائي (4831) رواه بالإسناد الثاني عن محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله سواء".
0
أي بذكر أبيه.
0
فانحصرت العلة في أمرين:
0
أحدهما: عنعنة ابن جريج.
0
والثاني: غير الوليد بن مسلم رواه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدارقطني ولم أقف على هذا الإرسال. إلا أن ابن حجر قال في بلوغ المرام (1011): "أن من أرسله أقوى ممن وصله".
0
وفي الباب ما رواه أيضا أبو داود (4587) عن محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما طبيب تطبّب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعْنَتَ فهو ضامن))
0
قال عبد العزيز: "أما إنا ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكي"
0
وفيه جهالة الوفد، مع الإرسال فإن الغالب أن الوفد ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0
قال الخطابي: "لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامناً. والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد. فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية. وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu