الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2599. 7- باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
ان مرویات کے بیان میں جو پانچویں مرتبہ چوری کرنے پر چور کو قتل کر دینے کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: A143
رُوي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق، فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول الله! إنما سرق قال: اقطعوا يده قال: ثم سرق. فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كله، ثم سرق أيضا في الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم: عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة. فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A143 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه النسائي (4977) والحاكم (4/382) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب فذكره.
0
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر".
0
قلت: ظاهر إسناده سلامة، ولكنه معناه فيه نكارة.
0
وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق إلى النبيصلى الله عليه وسلم فقال: ((اقتلوه)) قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: ((اقطعوه)) ثم جيء به الرابعة، فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: ((اقطعوه)) فأتى به الخامسة فقال: ((اقتلوه)) قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
0
رواه أبو داود (4410) ومن طريقه البيهقي (8/272) والنسائي (4978) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله فذكره.
0
قال الترمذي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث"، وكذلك قال النسائي في الكبرى (7471) وقال أيضا: "وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم "
0
وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكر، لا أصل له، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...)) الحديث. ولم يذكر فيها: السارق.
0
قلت: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم. وتابعه هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر رواه الدارقطني (3/181) ولكن في طريقه إليه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف. ضعّفه النسائي والدارقطني وغيرهما.
0
قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: "ولا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلاّ أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وجاوزه، وإن رأى القتل قتل ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي". معالم السنن (3/313-314).
0
وأما من يسرق مراراً فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثر العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
0
وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه، وإحدى رجليه لم يقطع، وحبس. وإليه ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن عليرضي الله عنه.
0
المنة الكبرى (7/303)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu