🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1399. 11- باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول
مالِ مستفاد (یعنی سال کے دوران حاصل ہونے والے مال) کے بیان میں کہ اس میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر ایک سال مکمل نہ گزر جائے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A40
في الباب أحاديث، منها:

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A40 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
ما رُوي عن ابن عمر مرفوعاً: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربِّه)).
0
رواه الترمذي (631) عن يحيى بن موسى، حدّثنا هارون بن صالح الطلحيّ المدني، حدّثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.
0
ورواه الدارقطني (1888) من وجه آخر عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، بإسناده نحوه. ورواه أيضاً (1887) من وجه آخر عن بقية، عن إسماعيل، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.
0
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما.
0
وقال البيهقيّ: ((عبدالرحمن ضعيف لا يحتج به)).
0
وبقية مدلس، وإسماعيل هو ابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها. ولذا قال البيهقي (4/104: ( ((رواه بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله، فرفعه، وليس بصحيح)).
0
قلت: الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر، رواه الترمذي (632) عن محمد بن بشار، حدّثنا عبد الوهّاب الثقفيّ، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره موقوفاً.
0
قال الترمذي: ((وهذا أصحّ من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى: وروى أيُوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ في الحدِيث ضعّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتّى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
0
وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مالٌ تجب فيه الزّكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجبْ عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالاً قبل أن يحول عليه الحولُ فإنه يزكيّ المال المستفاد مع ماله الذي وجبتْ فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة)) انتهى.
0
ومعنى المال المستفاد: هو المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال الأول. انظر "تحفة الأحوذي" (3/273).
0
وقال الحافظ البغويّ في "شرح السنة" (6/29: ( ((وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول، يروى ذلك عن أبي بكر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
0
وقال بعض أهل العلم: إن استفاد مالاً زكاتياً، وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في الحول. فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكلّ. يُروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصريّ، والزهريّ، وهو قول الثوريّ ومالك وأصحاب الرأي. أما إذا تم النّصاب بالمستفاد، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد.
0
واتفقوا على النّتاج يُضمُّ إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الرّبح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تمّ حول الأصل فعليه أن يُزكّيَ عن الكلّ.
0
وفي الحديث دليلٌ على أنّ النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تمّ بعد ذلك يستأنف الحول، وبه قال الشافعي، وذهب أصحاب الرّأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنّصاب شرط في طرفي الحول، وعن مالك في الناضِّ يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك ديناراً فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة.
0
قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطُها في جميع الحول فرُوعي آخر الحول فيها.
0
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين، وقال مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النّقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع.
0
ومن ورث مالاً، فلا يبتني حول الوارث على حوال الموروث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تمَّ أخرج الزكاة)) انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu