🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1401. 13- باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
یتیم کے مال کی زکوٰۃ کے بارے میں مروی روایات و آثار کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A41
رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب النّاس فقال: ألا من ولي يتيماً له مال فليتّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة.

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A41 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه الترمذي (641) عن محمد بن إسماعيل، حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب الناس (فذكره).
0
قال الترمذي: ((وإنّما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأنّ المثنى بن الصباح يضعَّف في الحديث)).
0
قلت: بل له وجوه أخرى، ولكن لا يخلو منها من ضعف.
0
ومن هذه الوجوه ما رواه الدارقطني (1971) من طريق عبيد بن إسحاق العطّار بالكوفة، حدّثنا أبي، حدّثنا مندل، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: ((احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأخذه الزكاة)).
0
وفيه مندل وهو ابن علي العنزي، مختلف فيه، فالجمهور على تضعيفه. وقال الدارمي: لا بأس به.
0
ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً (1972) من طريق روّاد بن الجراح، حدّثنا محمد بن عبيدالله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في مال اليتيم زكاة)). ومحمد بن عبيدالله هو العرزميّ ((متروك)).
0
ومنها ما رواه ابن عدي في "الكامل" من طريق عبدالله بن علي وهو الأفريقي، وهو ضعيف كما في "تلخيص الحافظ ابن حجر" (824).
0
والخلاصة فيه أن الحديث لا يثبت من حيث الإسناد؛ ولذا قال الإمام أحمد: ((ليس بصحيح، يرويه المثنى بن عمرو)) هذا ما قاله مهنّا في سؤالاته للإمام أحمد. انظر "التلخيص".
0
ثم خالفهم جميعاً حسين المعلم، فرواه عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر.
0
ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر.
0
ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح. قاله الدّارقطني في "العلل" (2/157).
0
وإليه أشار الترمذي في قوله: ((وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، أنّ عمر بن الخطاب (فذكر الحديث).
0
ومن الشّواهد لهذا الحديث ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعاً: ((اتّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة)).
0
رواه الطبراني في "الأوسط" (4164) عن علي بن سعيد الرّازي، حدّثنا الفرات بن محمد القيروانيّ، حدّثنا شجرة بن عيسى المعافريّ، عن عبدالملك بن أبي كريمة، عن عُمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، فذكره.
0
وفي إسناده فرات بن محمد القيرواني، ترجمه الحافظ في اللسان (4/432) قال أبو العرب: سمعت منه كثيراً. وقال ابن حارث: كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار، وكان ضعيفاً متهما بالكذب، أو معروفاً به، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين.
0
ولكن نقل الهيثميّ في "المجمع" (3/67) قال: ((أخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح)).
0
وشيخه هو الحافظ العراقي، وأنا أستبعد أن يكون الحافظ العراقي يصحح حديثاً فيه متهم، إلا أنه يقع منه ذهول.
0
ومنها ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو في أموال اليتامى - حتى لا تذهبها، - أو لا تستهلكها - الصّدقة)).
0
رواه الشّافعي في الأم (2/28) قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، فذكره. وهذا مرسل فإنّ يوسف بن ماهك تابعيّ ثقة لم يلق النبيّ صلى الله عليه وسلم.
0
ثم استدلّ الشافعي بعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [سورة التوبة: 103] فقال: ((الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ)). وبعموم الأحاديث الصّحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً.
0
وقد صحَّ عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: ((ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصّدقة)).رواه الدارقطني (2/110)، وعنه البيهقيّ (4/107) وقال: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
0
قال أبو عيسى الترمذي: ((وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
0
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري، وعبدالله بن المبارك)). انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu