🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
1416. باب
باب
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A43
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [سورة البقرة: 267] .

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A43 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
وكذلك من ادّخرَ مالاً للزواج أو للتجارة أو لشراء العقار أو لغير ذلك من المقاصد، وحال عليها الحولُ، فعليها الزكاةُ لعموم الأدلة.
0
وأمّا رواه أبو داود (1562) عن محمد بن داود بن سفيان، حدّثنا يحيى ابن حسان، حدّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدّثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: ((أمّا بعد، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من الذي نُعدُّ للبيع)). فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر ابن سعد ليس بقوي كما في التقريب.
0
وقال الذهبي في "الميزان" (1/408) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال: ((وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)) انتهى.
0
قلت: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر: ((إسناده حسن)).
0
انظر للمزيد "المنّة الكبرى" (3/198).
0
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته)).
0
رواه أحمد (21557) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره.
0
ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (2/102)، والحاكم (1/388)، والبيهقي (4/147).
0
ورواه الحاكم أيضاً من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران ابن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبراً وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة)).
0
قال الحاكم: ((كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه)).
0
كذا قال، وقد أخرج الترمذي في "العلل الكبير" (1/307) عن البخاريّ أنه قال: ((ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس)). وقال ابن القطّان: ((ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران)). فالحديث منقطع، وقد تابعه موسى بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (3895)، والدّارقطنيّ (2/100 - 101)، والبيهقيّ (4/147)، وموسى بن عبيدة ضعيف.
0
وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسى بن عبيدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.
0
وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران ابن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.
0
وقوله: ((البزُّ)) بالباء الموحدة والزّاي- وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي ((البر)) فقد وهم.
0
وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وخطاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزّكاة من أموال التجارة ولم نجد لهم مخالفاً فصار إجماعاً.
0
قال البيهقيّ في الكبرى (4/147) بعد أن نقل آثار هؤلاء: ((وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم)).
0
وقال أيضاً: ((وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله: ((إن صح لا زكاة في العرض)) أي إذا لم يُرد به التّجارة)).
0
انظر للمزيد "المنّة الكبرى" (3/200).
0
أورد الإمام البخاريّ هذه الآية تحت باب "باب صدقة الكسب والتجارة" ولم يورد تحته أيّ حديث ولا أثر. كأنه لم يثبت عنده شيء من السنة تحت هذا الباب، ولما كانت الآية صريحة في إيجاب الزكاة على أموال التجارة فاكتفى بإيراد الآية.
0
والظاهر كذلك فإنه لم يرد في الباب من الأحاديث الصحيحة توجب الزكاة في أموال التجارة، وإن كان انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [سورة التوبة: 103].
0
والأموال هنا عامة تشمل كل مال يملكه مسلم، ومنه مال التجارة، وقد استدل بعض أهل العلم من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((أما خالد فإنّكم تظلمون خالداً، وقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله)). رواه البخاريّ (1468)، ومسلم (983).
0
والأعتُد: جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعدّه خالد من السّلاح والدّواب والآلات للحرب، ولما كانت هذه الآلات عنده للتجارة طلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها.
0
وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة. انظر: شرح السنة (6/34).
0
ويُقاس عليه الأراضي، والعمائر، والسيارات، والمكائن وغيرها من أصناف السلع المعدّة للبيع، فعليها زكاة في قيمتها، وأما العمائر المعدّة للإيجار، فالزكاة في أجورها إذا حالَ عليها الحولُ، ومقدارُ الزكاة في هذه الأصناف اثنان ونصف في المائة.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu