🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1521. 4- باب ما رُوي في نصف صاع من قمح
ان روایات کا بیان جو گندم کے نصف صاع (آدھے صاع) کے متعلق مروی ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A46
رُوي عن عبدالله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبدالله - ابن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر، أو قمح على كلّ اثنين صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى.

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A46 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود (1619) عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري - قال مسدد: عن ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير، عن أبيه قال: فذكره.
0
وقال سليمان بن داود: عن عبدالله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير -، عن أبيه، فذكره.
0
ورواه الإمام أحمد (23664) عن عفان، قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر؟ فحدثني عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أدُّوا صاعاً من قمح، أو صاعاً من بر - وشك حماد - عن كل اثنين)) فذكره.
0
وفيه النعمان بن راشد ضعيف، ضعّفه أكثر أهل العلم، ولكن قال ابن عدي: احتمله الناس، وذكره ابن حبان في الثقات.
0
قلت: إنه لم ينفرد به، بل تابعه بكر بن وائل بن داود، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة بن الصعير، عن أبيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً، فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد)) انتهى.
0
فاختلف في اللفظ، فإنه لم يذكر فيه: ((أو قمح عن كل اثنين)) كما أنه لم يذكر ((الفقير)) في حديثه.
0
رواه ابن خزيمة في صحيحه (2410) عن محمد بن يحي، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، حدثنا همام، عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - فذكره.
0
ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً أبو داود (1620) كما رواه أيضاً من وجه آخر عن علي بن الحسن الدرابجردى، حدّثنا عبدالله بن يزيد، حدثناهما بإسناده. قال أبو داود: وزاد علي (يعني الدرابجردي) في حديثه: ((أو صاع من بر أو قمح بين اثنين)) ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر والعبد.
0
وهذا إسناد حسن، ولكن اختلف الرواة على الزهريّ كما ذكره أبو داود، فمنهم من أرسله، ومنهم من وصله مع اختلاف في اسم شيخ الزهري - ثعلبة بن عبدالله - فمنهم من قلّب، فقال: عبدالله بن ثعلبة، وهذا كله يدل على أن الرواة عن الزهري لم يضبطوا لفظ الحديث كما لم يضبطوا إسناده.
0
ولذا قال الدراقطني في "علله": ((هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه))، ثم ذكر تفصيل ذلك. انظر: "نصب الراية" (2/407).
0
وكذلك قال أيضاً ابن دقيق العيد في "الإمام": وقد سأل مُهنا الإمامَ أحمد عن حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بُرٍّ، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهريّ مرسلاً. قال مهنا: قلت: من قبل منْ هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي في الحديث، وضعّف حديث ابن أبي صعير. قال: وسألته عن ابن أبي صعير أهو معروف؟ فقال: ومن يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو معروف.
0
وذكر أحمد وابن المديني ابن أبي صعير فضعّفاه جميعاً. انظر نصب الراية، وقد أطال في تضعيف هذا الحديث.
0
وقال البيهقي رحمه الله: ((وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شئ من ذلك قد بينت علّة كلّ واحد منها في الخلافيات. وروينا في حديث أبي سعيد الخدريّ، وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق)).
0
وقال ابن المنذر: ((لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت، إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم)).
0
ثم أسند عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنّهم رأوا أنّ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى.
0
قال الحافظ في "الفتح" (3/374): ((بعد هذا النقل من ابن المنذر: ((وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية. وقال: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاويّ)) انتهى.
0
قلت: وللحديث شواهد كلّها ضعيفة وأشهرها ما رواه الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلّموهم، فإنّهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رضي الله عنه رأى رُخْص السِّعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كلّ شيء)).
0
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
0
رواه أبو داود (1622)، والنسائيّ (2510) كلاهما من حديث حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
0
ومن هذا الوجه رواه أيضاً الإمام أحمد (3291).
0
ولم يذكرا لفظ علي بن أبي طالب في آخر الحديث.
0
وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؛ لأنّ الحسن وهو البصريّ الإمام لم يسمع من ابن عباس كما جزم بذلك كثير من أهل العلم.
0
والصّحيح الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن سيرين عنه: ((صاعاً من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت)).
0
وما رواه أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: صدقة الفطر صاع من طعام.
0
قال النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة.
0
وقد رُوِيَ عن ابن عباس مرفوعا:
0
رواه البيهقي (4/167)، وأبو نعيم في الحلية (3/12) كلاهما من طريق عبد الله بن الجرّاح، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أدّوا صاعًا من طعامٍ» يعني في زكاة الفطر.
0
قال أبو نعيم: "غريب من حديث حماد عن أيوب، ولا أعلم له راويا إلا عبد الله بن الجراح".
0
قلت: عبدالله بن الجراح كان كثير الخطأ كما قال أبو حاتم، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر فقال: "صدوق يخطئ".
0
وهذا مما أخطأ فيه، فإنه خالفَ سليمانَ بنَ حرب الأزدي القاضي بمكة وهو ثقة حافظ، قال أبو حاتم: إمام من الأئمة. ولذا رجّحَ البيهقيُّ الموقوفَ، وهو الصحيح.
0
وأمّا إخراجُ قيمةِ الطعامِ فالجمهورُ على أنه لا يجوز، لأنَّ الشارعَ فرضَ صدقةَ الفطرِ من الطعام، فإذا عدلَ عن ذلك، فقد ردَّ المفروضَ.
0
وخالفهم الحنفيةُ فقالوا: يجوز إخراجُ القيمةِ عن جميع هذه الأصناف من الدارهم والدنانير، لأنَّ المقصودَ من زكاة الفطر إغناء الفقيرِ في هذا اليوم عن المسألة، واستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» إلا أنه ضعيف.
0
رواه الدارقطني (2133) وفيه أبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي ضعيف باتفاق أهل العلم، أسنَّ واختلطَ، قال البخاري: منكر الحديث، وضعّفه أبو داود والنسائي وغيرهما.
0
وأمّا اليوم فلاختلاف ظروف الناس وأحوالهم أفتى علماء مصر والسودان والإمارات العربية المتحدة وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز إخراج النقود في صدقة الفطر لحاجة الناس إلى ذلك أكثر من الطعام، وهذا موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu