🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1710. 5- باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الإحرام من المسجد الأقصى
میقات سے پہلے احرام باندھ لینے کے حکم اور مسجدِ اقصیٰ سے احرام شروع کرنے کی فضیلت کے متعلق مروی روایات کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: A64
رُوي في هذا الباب عن أمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهلَّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر أو وجبت له الجنة شكّ عبد الله بأيّها قال.

الجامع الكامل کی حدیث نمبر A64 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود (1741) عن أحمد بن صالح، حدّثنا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن عبد الرحمن يحنَّس، عن يحيى بن أبي سفيان، عن جدته حكيمة، عن أمّ سلمة، فذكرته.
0
قال المنــــذري في مختصر سنن أبي داود: ((وقد اختلف الرّواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً)).
0
قلت: وهو كما قال، فقد روي هكذا، وفيه يحيى بن أبي سفيان، قال فيه أبو حاتم: ((شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور)). وفي التقريب: ((مستور)).
0
وحكيمة وهي أمّ حكيم لم يرو عنها إلا يحيى بن أبي سفيان حفيدها كما هنا، ولم يوثقها إلا ابن حبان؛ ولد قال الحافظ: ((مقبولة)).
0
ورواه ابن ماجه (3001، 3002) من طريق محمد بن إسحاق ـ قال في المرة الأولى: حدثني سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له)).
0
وقال في المرة الثانية ـ عن يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية، عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب)). قالت: فخرجت أمّي من بيت المقدس بعمرة.
0
ورواه الإمام أحمد (26558) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم مولى آل جبير، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس، عن أمّ سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجّة غفر له ما تقدّم من ذنبه)).
0
قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت بعمرة.
0
ورواه ابن حبان في صحيحه (3701) من طريق أبي خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بإسناده. وفيه ((مولى آل حنين)) بدلا من ((آل جبير)). وفيه أيضاً ((أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس)) بدلا من ((ابنة أمية)) ولم يذكر فيه ((أو بحجة)).
0
ورواه أيضاً الإمام أحمد (26557) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أم حكيم السلمية، عن أم سلمـة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه)).
0
وللحديث أسانيد أخرى يظهر منها أن الرواة لم يكونوا ضابطين متقنين لإسناده؛ ولذا قال كثير من أهل العلم منهم: ابن حزم، والنووي، وابن تيمة، وغيرهم. بأن هذا الحديث لا يثبت لاضطرابه الشديد في الإسناد والمتن.
0
قال الحافظ ابن القيم في "تهذييب السنن": ((حديث أم سلمة، قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي، وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يخنس: هل قال: ((ووجبت له الجنة)) أو قال: ((أو وجبت)) بالشك بدل قوله ((غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر))، هذا هو الصواب بأو. في كثير من النسخ: ((ووجبت)) بالواو وهو غلط)) انتهى.
0
وفي الباب أيضاً عن الحسن بن هادية قال: لقيت ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم. قــــــــال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّي لأعلم أرضاً يقال لها: عُمان، ينضح بجانبها البحر، الحجّة منها أفضل من حجّتين من غيرهما)).
0
رواه الإمام أحمد (4853)، والبيهقي (4/335) عن يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسى، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، قال: فذكره.
0
والحسن بن هادية لم يرو عنه إلا الزبير بن الخريت، ولم يؤثر عنه توثيق أحد غير ابن حبان في ثقاته (4/123 ـ 124) ولهذا فهو مجهول عند جمهور أهل العلم.
0
وذكره الهيثمي في "المجمع" (3/217) وقال: ((رجاله ثقات)).
0
وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد كما ثبت ذلك عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء. ذكره مالك عن الثقة عنه. ووصله البيهقي (5/30) من طريق ابن شهاب، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك عام حكم الحكمين.
0
قال الشافعي: ((إذا كان ابن عمر روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقّت المواقيت، وأهَلَّ من إيلياء... فدلّ على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يتجاوزه حاج ولا معتمر إلاّ بإحرام)).
0
وهو مذهب أبي حنيفة، والمذهب الثاني للشافعي.
0
وذهب الجمهور ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم إلى أن الأفضل أن يحرم من الميقات؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وهو لا يفعل إلا الأفضل، ولأنه يشبه الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحج وهو مكروه.
0
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (3/30 ـ531) فإن فيها تفاصيل أخرى، وبالله التوفيق.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu