الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1904. 9- باب حكم إبدال الهدي
ہدی (قربانی کے جانور) کو تبدیل کرنے کے شرعی حکم کا بیان۔
حدیث نمبر: A74
روي أن عمر بن الخطاب أهدى نجيبا، فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا، فأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A74 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه أبو داود (1756) وعنه البيهقي (5/241-242) عن النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب، فذكره.
0
قال أبو داود: ((أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد)).
0
رواه ابن خزيمة في صحيحه (2911) من طريق محمد بن سلمة، بإسناده، مثله.
0
وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول، كما قال الذهبي في "الميزان"، وقال ابن القطان: ((لا يعرف)) ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم.
0
وفيه علة أخرى، وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالم، كما ذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو داود معلقا على الحديث: ((هذا لأنه كان أشعرها)).
0
وأخذ الشافعي وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقا، وقال غيرهم بجواز الإبدال بما هو أفضل. وأما منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من إبدال هديه فذلك لأنه كان أفضل، لأن هذه النجيبة كانت نفيسة، ولهذا بذل فيها ثمن كثير، فكان إهداؤها إلى الله أفضل من أن يهدى بثمنها عدد دونها،
0
وهذا الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu