الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2031. 17- باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة
اس شخص کے قول کے بیان میں جس نے یہ کہا کہ ”وہ (مقروض کا مال) موت اور زندگی دونوں حالتوں میں تمام قرض خواہوں کے مابین برابری کے ساتھ (یعنی تناسب کے مطابق) تقسیم ہونے میں ایک جیسا ہے“۔
حدیث نمبر: A85
روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A85 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
وقال دعلج: ((فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء)). وهذا الحديث روي مسندا ومرسلا.
0
فأما المسند فرواه الدارقطني (3/29) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة فذكره.
0
ومن أحد هذه الوجوه وهو عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، عن إسماعيل بن عياش رواه أبو داود (3522) من طريقه عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي [قال أبو داود: هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي]، عن الزهـري بإسناده، وزاد في آخـر الحديث: ((اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)).
0
وإسماعيل بن عياش ضعيف إلا في أهل بلده، والزبيدي حمصي من أهل بلده، فروايته عنه مقبولة، إلا أن حديثه هذا خطأ.
0
قال الدارقطني: "إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل".
0
قلت: هو يشير إلى المرسل الذي رواه مالك في البيوع (87)، وعنه أبو داود (3520)، وعبدالرزاق (8/264)، والبيهقي (6/46-47) كلهم من حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء)). أي بدون ذكر أبي هريرة.
0
هكذا رواه مالك مرسلا، وهو كذلك في جميع الموطآت، كما قال ابن عبدالبر. وكذلك رواه الشافعي عن مالك مرسلا.
0
وأما عبد الرزاق فاختلف عليه، ففي المصنف مرسل، كما ذكرت. ورواه عبد الله بن بركة الصنعاني عنه موصولا، كمـا ذكره ابن عبد البر في التمهـيد (8/406).
0
قال أبو داود: "حديث مالك أصح". (يعني المرسل).
0
وقال في المراسيل (162): "روي مسندا، وليس بالقوي، وروي مسندا قصة الموت، وهو لا يصح مسندا، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسنـد".
0
قلت: وتابع إسماعيل بن عياش اليمانُ بن عدي عن الزبيدي، إلا أنه خالف في شيخ الزهري، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)).
0
رواه ابن ماجه (2361)، والدارقطني (3/30)، والبيهقي (1/48) كلهم من هذا الوجه. قال الدارقطني: "اليمان بن عدي ضعيف الحديث".
0
وضعّفه أيضا الإمام أحمد من أجل رفع هذا الحديث. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب.
0
والخلاصة فيه أن الحديث لا يصح موصولا من طريق الزهري؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، واليمان بن عدي، وكلاهما ضعيف.
0
وخالفهما مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مرسلا، وهم أولى بالقبول. كما أنه مخالف لحديث يحيى بن سعيد، يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريريرة، ولفظه: ((من أدرك ماله عينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)). وهو مخرج في الصحيحين، كما مضى. راجع للمزيد التمهيد (8/408-410)
0
وأما قول من قال: إن حديث أبي هريرة يخالف الأصول؛ فإن المشتري إذا ملك السلعة، وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه.
0
فأجاب عنه الخطابي بقوله: "والحديث إن صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل بذاته ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة، أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له، وقلة الاشتباه في نوعه".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu