الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2110. 62- باب ما رُويَ في بيع العربون
بیعِ عُربون (بیعانہ دے کر خرید و فروخت کرنے) کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے اس کا بیان۔
حدیث نمبر: A88
روي عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبدالحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض عمر فأربعمئة لصفوان.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر A88 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
رواه ابن أبي شيبة (23662)، والبيهقي (4/34) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث فذكره.
0
وذكره البخاري معلقا عقب حديث (2422) عن نافع بن عبدالحارث.
0
ونافع هذا كان عاملا لعمر على مكة، فلذا اشترط الخيار لعمر.
0
وقوله: ((وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان)) هو مثل العربون.
0
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن العربون فلم تثبت، ومن أشهرها:
0
ما رواه مالك بلاغا في البيوع (1) عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان)).
0
ومن طريقه رواه أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/342).
0
وقال البيهقي: "هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ، لم يسم من رواه عنه. ورواه حبيب بن أبى حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب. فذكر الحديث". هكذا قال البيهقي.
0
ورواه ابن ماجه (2193) عن الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي فذكره. فأسقط في الإسناد مالكا.
0
وحبيب بن أبي حبيب هذا متروك، كان يضع الحديث على مالك. ولذا قال النسائي: "أحاديثه كلها موضوعة عن مالك وغيره".
0
وعبد الله بن عامر الأسلمي لم يكن أحسن حالا منه.
0
وقيل: بين مالك وبين عمرو بن شعيب: عبد الله بن لهيعة. نقل البيهقي عن ابن عدي.
0
ورواه ابن عدي من وجه آخر عن قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
0
قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب. رواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن.
0
ثم قال البيهقي: "وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك".
0
ولضعف هذا الحديث لم يأخذ به الإمام أحمد، بل ذهب إلى جواز العربون مستدلا بقصة عمر بن الخطاب.
0
وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى النهي عن بيع العربون مستدلين بهذا الحديث، وقالوا: بيع العربون أكل أموال الناس بالباطل.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 0 in Urdu