سنن الدارقطني سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم الرسالہ
ترقیم العلمیہ
اردو
1. أول كتاب الطلاق وغيره
طلاق، خلع، ایلاء، وغیرہ کے بارے میں روایات
ترقیم العلمیہ : 3941/2 ترقیم الرسالہ : -- 4008
قَالَ قَالَ هِشَامٌ : وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،" أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا" وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سورة التحريم آية 1 إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ سورة التحريم آية 2، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا" .
ترقیم العلمیہ: 3941/2
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري فى ((صحيحه)) برقم: 4911، 5266، ومسلم فى ((صحيحه)) برقم: 1473،والحاكم فى ((مستدركه)) برقم: 3846، والنسائي فى ((المجتبیٰ)) برقم: 3449، والنسائي فى ((الكبریٰ)) برقم: 5583، وابن ماجه فى ((سننه)) برقم: 2073، والدارقطني فى ((سننه)) برقم: 4008، 4009، 4010، 4012، 4016، وأحمد فى ((مسنده)) برقم: 2001،، وابن أبى شيبة فى ((مصنفه)) برقم: 18499، 18504»
الرواة الحديث:
عبد الله بن العباس القرشي ← عبد الله بن العباس القرشي