وحدثني وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد ، انه قال:" استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل: يا ابا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي اسلفتك. فقال عبد الله بن عمر : " قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة" . وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ:" اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ" .
. قال مالك: لا باس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما او عادة، فإن كان ذلك على شرط او واي او عادة، فذلك مكروه ولا خير فيه. . قَالَ مَالِك: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ عَادَةٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا خَيْرَ فِيهِ.
قال: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم" قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه". وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا واي ولا عادة، كان ذلك حلالا لا باس بهقَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ". وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلَا وَأْيٍ وَلَا عَادَةٍ، كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ