(حديث مرفوع) حدثنا سفيان ، عن ايوب بن موسى ، عن سعيد ، عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زنت امة احدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب". قال سفيان: لا يثرب عليها اي لا يعيرها عليها في الثالثة، او الرابعة:" فليبعها ولو بضفير".(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ". قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ الرَّابِعَةِ:" فَليَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".