دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
عمرو بن علي الفلاس، أبو حفص
اور
محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد الله
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 1
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلا " أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمٍ أَوْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ ، قَنَتَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ " . ثناهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَقَدْ رَوَى الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ صَلاتَهُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، قَالَ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ . ثناهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنُ كُرَيْبٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، نَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ . وَهَذَا الشَّيْخُ الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ : فِي الْوِتْرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ لا فِي الْوِتْرِ ، فَلَعَلَّهُ انْمَحَى مِنْ كِتَابِهِ مَا بَيْنَ الْفَاءِ وَالْجِيمِ فَصَارَتِ الْفَاءُ شِبْهَ الْوَاوِ ، وَالْجِيمُ رُبَّمَا كَانَتْ صَغِيرَةً تُشْبِهُ التَّاءَ فَلَعَلَّهُ لَمَّا رَأَى أَهْلَ بَلَدِهِ يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ ، وَعُلَمَاؤُهُمْ لا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ ، تَوَهَّمَ أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ . نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ . فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ الْعَلاءِ بْنِ صَالِحٍ ، فَخُبِّرَ أَنَّ سُؤَالَ زُبَيْدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ لا فِي الْوِتْرِ ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا الْبَرَاءَ . وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، هُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ