🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح بخاری حدیث نمبر 2205 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2345
الأرض تكرى
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2205
المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2185
المزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا بيع الكرم بالزبيب كيلا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2171
المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا بيع الزبيب بالكرم كيلا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3896
عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع الزبيب بالعنب كيلا عن كل ثمر بخرصه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3893
نهى عن المزابنة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3894
نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع العنب بالزبيب كيلا بيع الزرع بالحنطة كيلا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3897
نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3899
عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن أبي داود
3361
بيع الثمر بالتمر كيلا عن بيع العنب بالزبيب كيلا عن بيع الزرع بالحنطة كيلا
« صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، (تحفة الأشراف: 8273، 8131)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 82 (2185)، سنن النسائی/البیوع 30 (4537)، 37 (4553)، سنن ابن ماجہ/التجارات 54 (2265)، موطا امام مالک/البیوع 8 (10)، مسند احمد (2/7، 168) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2171، 2205) صحيح مسلم (1542)
سنن النسائى الصغرى
4553
المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
«صحیح البخاری/البیوع 91 (2205)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، سنن ابن ماجہ/التجارات 54 (2265)، (تحفة الأشراف: 8273)، مسند احمد (2/123) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4538
نهى عن المزابنة المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
«صحیح البخاری/البیوع 75 (2171)، 82 (2185)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، (تحفة الأشراف: 8360)، موطا امام مالک/البیوع 13(23)، مسند احمد (2/7، 63) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4537
نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي
«صحیح البخاری/البیوع 75 (2172)، صحیح مسلم/البیوع 14(1542)، (تحفة الأشراف: 7522)، مسند احمد (2/5، 64) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
3963
كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح الإسناد)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن ابن ماجه
2265
عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه
« صحیح البخاری/البیوع 75 ( 2171 ) ، 82 ( 2185 ) ، صحیح مسلم/البیوع 14 ( 1542 ) ، سنن النسائی/البیوع 30 ( 4537 ) ، 37 ( 4553 ) ، ( تحفة الأشراف : 8273 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 19 ( 3361 ) موطا امام مالک/البیوع 13 ( 23 ) ، مسند احمد ( 2/5 ، 7 ، 16 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
494
نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
«236- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 624/2 ح 1354، ك 31 ب 13 ح 23) التمهيد 307/13 ، الاستذكار :1274 ، و أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1542/72) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
709
نهى رسول الله عن المزابنة
«أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث:2171، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث:1542.»
مسندالحميدي
409
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
« إسناده صحيح : وأخرجه البخاري فى «الحرث والمزارعة » برقم: 2286،2327،2332،2339،2343،2345، 2346،2722، 4012، ومسلم فى «البيوع» برقم: 1547،1536، وابن حبان في« صحيحه» برقم: 5191،5193،5194،5196،5197»