🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح بخاری حدیث نمبر 2507 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5506
كل ما أنهر الدم إلا السن والظفر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5543
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أصابوا من الغنائم والنبي في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ف
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5509
أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5503
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2507
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5498
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
5092
أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1491
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
«صحیح البخاری/الشرکة 3 (2488) ، و 16 (2507) ، والجہاد 191 (3075) ، والذبائح 15 (5498) ، و23 (5509) ، و 36 (5543) ، و 37 (5544) ، صحیح مسلم/الأضاحي 4 (1968) ، سنن ابی داود/ الضحایا 15 (2821) ، سنن النسائی/الصید 17 (4302) ، والضحایا 20 (4408) ، و 26 (4421) ، سنن ابن ماجہ/الذبائح 9 (3183) ( تحفة الأشراف : 3561) ، و مسند احمد (3/463، 464) ، و (4/140، 142) ویأتي برقم 1600 (صحیح)»
سنن أبي داود
2821
أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة تعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله بالقدور فأمر بها فأكفئت قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه لهذه ا
« صحیح البخاری/الشرکة 3 (2488)، 16 (2507)، الجھاد 191 (3075)، الذبائح 15 (5498)، 18 (5503)، 23 (5509)، 36 (5543)، 37 (5544)، صحیح مسلم/الأضاحي 4 (1968)، سنن الترمذی/الصید 19 (1492)، السیر 40 (1600)، سنن النسائی/الصید 17 (4302)، الضحایا 15 (4396)، 26 (4414، 4415)، سنن ابن ماجہ/الذبائح 9 (3183)، (تحفة الأشراف: 3561)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/463، 464، 4/140، 142) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5498) صحيح مسلم (1968)
سنن النسائى الصغرى
4409
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4408
ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر
«انظر حدیث رقم: 4302 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
3178
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة
«صحیح البخاری/الشرکة 3 ( 2488 ) ، 16 ( 2507 ) ، الجہاد 191 ( 3075 ) ، الذبائح 15 ( 5498 ) ، 18 ( 5503 ) ، 20 ( 5506 ) ، 23 ( 5509 ) ، 36 ( 5543 ) ، 37 ( 5544 ) ، صحیح مسلم/الاضاحی 4 ( 1968 ) ، سنن ابی داود/الأضاحي 15 ( 2821 ) ، سنن الترمذی/الصید 19 ( 1492 ) ، سنن النسائی/الذبائح 17 ( 4302 ) ، الضحایا 15 ( 4396 ) ، 26 ( 4414 ) ، ( تحفة الأشراف : 3561 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/463 ، 464 ، 4/140 ، 142 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
بلوغ المرام
1155
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
«أخرجه البخاري، الذبائح، باب الستمية علي الذبيحة...، حديث:5498، ومسلم، الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن وسائر العظام، حديث:1968.»