🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح مسلم حدیث نمبر 3811 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5142
نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2139
لا يبيع بعضكم على بيع أخيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2165
لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2159
نهى أن يبيع حاضر لباد
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3454
لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب بعضكم على خطبة بعض
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3455
لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3811
لا يبع بعضكم على بيع بعض
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3819
نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3812
لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1292
لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب بعضكم على خطبة بعض
«صحیح البخاری/النکاح 45 (5142) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412) ، والبیوع 1412) ، سنن ابی داود/ النکاح 18 (2081) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3240) ، و21 (3245) ، والبیوع 20 (4507) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) ، ( تحفة الأشراف : 8284) ، و مسند احمد (2/122، 124، 126، 130، 142، 153) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222) ، والبیوع 33 (2609) (صحیح)»
سنن أبي داود
3436
لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق
« صحیح البخاری/البیوع 71 (2168)، صحیح مسلم/البیوع 5 (1517)، سنن النسائی/البیوع 18 (4507)، سنن ابن ماجہ/التجارات (2179)، (تحفة الأشراف: 8329، 8059)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ البیوع 45 (95)، مسند احمد (2/7، 22، 63، 91) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2139، 2165) صحيح مسلم (1412 بعد ح 1514)
سنن أبي داود
2081
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه
« تفرد بہ أبو داود، ( تحفة الأشراف: 8009، 8185)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، النکاح 45 (5142)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، البیوع 8 (1412)، سنن الترمذی/البیوع 57 (1134)، سنن النسائی/النکاح 20 (3240)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1868)، موطا امام مالک/النکاح 1(2)، والبیوع 45(95)، مسند احمد (2/122، 124، 126، 130، 142، 153)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222)، البیوع 33 (2609) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5142) صحيح مسلم (1412)
سنن النسائى الصغرى
4503
نهى عن التلقي
«صحیح مسلم/البیوع 4 (1517)، (تحفة الأشراف: 8181)، مسند احمد (2/2) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
3240
لا يخطب أحدكم على خطبة بعض
«صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، سنن الترمذی/البیوع 57 (1292)، (تحفة الأشراف: 8284)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/النکاح 45 (5142)، سنن ابی داود/النکاح 18 (2081)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867)، موطا امام مالک/النکاح 1 (2) ، مسند احمد 2/124)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2222) ویأتي برقم: 3245 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4502
نهى عن النجش التلقي يبيع حاضر لباد
«تفردہ بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8264)، مسند احمد (2/7، 42، 63، 153، 156) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4507
لا يبيع أحدكم على بيع أخيه
«انظر حدیث رقم: 3240 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4508
لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8112) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3245
نهى رسول الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب
«صحیح البخاری/النکاح 45 (5142)، (تحفة الأشراف: 7778) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
4503M
تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7872)، مسند احمد (2/7، 22، 63، 91) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنن ابن ماجه
2179
عن تلقي الجلب
«تفرد بہ ابن ماجہ : ( تحفة الأشراف : 8059 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 71 ( 2165 ) ، صحیح مسلم/البیوع 5 ( 1518 ) ، سنن ابی داود/البیوع 45 ( 3436 ) ، سنن النسائی/البیوع 16 ( 4503 ) ، مسند احمد ( 2/7 ، 22 ، 63 ، 91 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2171
لا يبيع بعضكم على بيع بعض
« صحیح البخاری/النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، البیوع 8 ( 1412 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2081 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3240 ) ، البیوع 18 ( 4508 ) ، ( تحفة الأشراف : 8329 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 57 ( 1134 ) ، موطا امام مالک/البیوع 45 ( 95 ) ، مسند احمد ( 2/ 122 ، 124 ، 126 ، 130 ، 142 ، 153 ) ، سنن الدارمی/البیوع 33 ( 2609 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
1868
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
« صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، البیوع 8 ( 1412 ) ، ( تحفة الأشراف : 8185 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/النکاح 45 ( 5142 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2081 ) ، سنن الترمذی/البیوع 57 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3238 ) ، موطا امام مالک/النکاح 1 ( 2 ) ، البیوع 45 ( 45 ) ، مسند احمد ( 2/122 ، 124 ، 126 ، 130 ، 142 ، 153 ) ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2222 ) ، البیوع 33 ( 2609 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
505
لا يبع بعضكم على بيع بعض
«242- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 683/2 ح 1427، ك 31 ب 45 ح 95) التمهيد 316/13 ، الاستذكار :1348 ، و أخرجه البخاري (2165) ومسلم (1412/7 ح 1514) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
832
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ،‏‏‏‏ حتى يترك الخاطب قبله ،‏‏‏‏ أو يأذن له
«أخرجه البخاري، النكاح، باب لا يخطب علي خطبة أخيه حتي ينكح أويدع، حديث:5142، ومسلم، النكاح، باب تحريم الخطبة علي خطبة أخيه حتي يأذن أويترك، حديث:1412.»