🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابوداود حدیث نمبر 3511 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
جامع الترمذي
1270
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار
«تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 9531) (صحیح) وانظر أیضا: سنن ابی داود/ البیوع 74 (3511) ، سنن النسائی/البیوع 82 (4652) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 19 (2186) ، مسند احمد (1/446)»
سنن أبي داود
3511
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان
« سنن الترمذی/البیوع 43 (1270)، سنن النسائی/البیوع 80 (4652)، سنن ابن ماجہ/التجارات 19 (2186)، (تحفة الأشراف: 9358، 9546)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/446) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن¤ وللحديث شواھد عند ابن الجارود (624) وغيره
سنن ابن ماجه
2186
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع
«سنن ابی داود/البیوع 74 ( 3512 ) ، ( تحفة الأشراف : 9358 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 43 ( 1270 ) ، سنن النسائی/البیوع 80 ( 4652 ) ، مسند احمد ( 1/466 ) ( صحیح ) ( نیز ملاحظہ ہو : الإرواء : 1322 و سلسلة الاحادیث الصحیحة ، للالبانی : 789 ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4652
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا
«سنن ابی داود/البیوع 74 (3511)، (تحفة الأشراف: 9546) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
بلوغ المرام
650
إذا اختلف المتبايعان ،‏‏‏‏ وليس بينهما بينة ،‏‏‏‏ فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان
«أخرجه أبوداود، البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، حديث:3511، والترمذي، البيوع، حديث:1270، والنسائي، البيوع، حديث:4652، وابن ماجه، التجارات، حديث:2186، وأحمد:1 /466، والحاكم:2 /45.»