🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابوداود حدیث نمبر 4354 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2261
لا نستعمل على عملنا من أراده
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6923
لا نستعمل على عملنا من أراده
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
4718
لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن أبي داود
3579
لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده
« صحیح البخاری/ الإجارة 1 (2661)، المرتدین 2 (6923)، صحیح مسلم/ الإمارة 3 (1733)، سنن النسائی/ الطہارة 4 (4)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/409)، وأعادہ المؤلف فی الحدود (4354) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6923) صحيح مسلم (1824)
سنن أبي داود
4354
لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى
« صحیح البخاری/المرتدین 2 (6923)، صحیح مسلم/الامارة 3 (1733)، سنن النسائی/الطہارة 4 (4)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 4/409) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6923) صحيح مسلم (1824)
سنن النسائى الصغرى
4
لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل
«صحیح البخاری/الإجارة 1 (2261)، المرتدین 2 (6923) مطولا، الأحکام 7 (7149) 12 (7156) مختصرا، صحیح مسلم/الإمارة 3 (1733)، سنن ابی داود/الأقضیة 3 (3579)، الحدود 1 (4354)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/393، 409، 411) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
5384
لا نستعين في عملنا بمن سألنا
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 9093)، مسند احمد (4/417) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
بلوغ المرام
1031
لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله
«أخرجه البخاري، استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث:6923، ومسلم، الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، حديث:1733، وأبوداود، الحدود، حديث:4355.»
المعجم الصغير للطبراني
647
اذهبا فتطاوعا ولا تعاصيا ، وبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فرجع أبو موسى ، فقال : إن بها شرابين يقال لأحدهما : المزر وهو من الحنطة والشعير ، ويقال للآخر : البتع وهو من العسل ، فقال : حرام كل مسكر يصد عن ذكر الله والصلاة
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 4344، 6124، 6923، 7156، 7157، 7172، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1733، 1824، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2093، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 1071، 5373، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3579، 3684، 4354، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2143، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 3391، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 16696، وأحمد فى «مسنده» برقم: 19817، والطبراني فى«الكبير» برقم: 65، 66، 67، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 414، 699، 4321، والطبراني فى «الصغير» برقم: 1048، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 5959»
مسندالحميدي
1169
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، ولا خف واحد حتى يصلح الآخر، وإذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تحفي
«إسناده صحيح وأخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 2098، 2098، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5459، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 5384، 5385، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 9711، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7466، 8267، 9846، 10329، 10363، 10992، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1169، والبزار فى «مسنده» برقم: 9687، 9902، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 20216، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 25422، 25425، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 7643»