🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 2679 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5806
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5803
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5805
لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
366
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5794
لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
134
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
1838
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
1542
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
1842
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
2791
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
2792
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
833
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/جزاء الصید 13 (1838) ، سنن ابی داود/ المناسک 32 (1825) ، سنن النسائی/الحج 28 (2677) ، ( تحفة الأشراف : 8275) ، مسند احمد (2/119) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/العلم 53 (134) ، والصلاة 9 (396) ، والحج 21 (1542) ، وجزاء الصید 15 (1842) ، واللباس 8 (5794) ، و13 (5803) ، و14 (5805) ، و15 (5806) ، و34 (5847) ، و37 (5852) ، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929) ، موطا امام مالک/الحج 3 (8) ، مسند احمد (2/4، 8، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 65، 77) ، سنن الدارمی/الحج 9 (1839) من غیر الطریق۔»
سنن أبي داود
1823
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
« صحیح البخاری/العلم 53 (134)، والصلاة 9 (366)، والحج 21 (1542)، وجزاء الصید 13 (1838)، 15(1842)، واللباس 8 (5794)، 13 (5803)، 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن النسائی/الحج 28 (2668)، (تحفة الأشراف: 6817، 8325)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحج 18 (833)، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929)، موطا امام مالک/الحج 3(8)، 4 (9)، مسند احمد (2/4، 8، 22، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 63، 65، 77، 119)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5806) صحيح مسلم (1177)
سنن النسائى الصغرى
2682
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838م)، تعلیقًا، (تحفة الأشراف: 7470) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2675
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«انظر حدیث رقم: 2667 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
2668
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1823)، (تحفة الأشراف: 6817) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
2676
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8245)، مسند احمد (2/77)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2670
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«صحیح البخاری/الحج 21 (1542)، اللباس 13 (5803)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1824)، سنن ابن ماجہ/الحج 20 (2932)، (تحفة الأشراف: 8325)، موطا امام مالک/الحج 3 (8)، 4 (9)، مسند احمد (2/63، سنن الدارمی/المناسک 9 (1841)، ویأتي عند المؤلف برقم: 2675) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
2671
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8215)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2679
لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8136) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2677
لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 8 (5794)، (تحفة الأشراف: 7535)، مسند احمد (2/4، 65) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2678
لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 7749)، مسند احمد (2/3، 29)، ویأتي برقم: 2681 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2674
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1825)، سنن الترمذی/الحج 18 (833)، (تحفة الأشراف: 8275)، مسند احمد (2/119) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن ابن ماجه
2929
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس
«صحیح البخاری/العلم 53 ( 134 ) ، الصلاة 9 ( 366 ) ، الحج 21 ( 1542 ) ، جزاء الصید 13 ( 1838 ) ، 15 ( 1842 ) ، اللباس 8 ( 5794 ) ، 13 ( 5803 ) ، 15 ( 5806 ) ، صحیح مسلم/الحج 1 ( 1177 ) ، سنن ابی داود/المناسک 32 ( 1824 ) ، سنن الترمذی/الحج 18 ( 833 ) ، سنن النسائی/الحج 30 ( 2670 ) ، ( تحفة الأشراف : 8325 ) ، موطا امام مالک/الحج 4 ( 9 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 8 ، 22 ، 29 ، 32 ، 34 ، 41 ، 54 ، 56 ، 58 ، 63 ، 65 ، 177 ، 119 ) ، سنن الدارمی/المناسک 9 ( 1839 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
315
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الاخفاف
«219- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 324/1، 325 ح 724 ، ك 20 ب 3 ح 8 ، وعنده : ولا الخفاف) التمهيد 103/15 ، الاستذكار :673 ، و أخرجه البخاري (1542) ومسلم (1177) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
596
‏‏‏‏لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس
«أخرجه البخاري، الحج، باب مالا يلبس المحرم من الثياب، حديث:1542، ومسلم، الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، حديث:1177.»
مسندالحميدي
639
لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، ولا خفين، إلا لمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 134، 366، 1542، 1838، 1842، 5794، 5802، 5805، 5806، 5847، 5852، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1177، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1160، 1163 ، 1175، وابن حبان فى «صحيحه»برقم: 3761، 3782، 3784، 3787، 3788، 3955، 3956، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2665، 2666 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1823، 1826، 1827، والترمذي فى «جامعه» برقم: 833، والدارمي فى «مسنده» برقم: 1839، برقم: 1841، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2929، 2930، 2932، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 1369، 9131، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4540»
سنن النسائى الصغرى
2682
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838م)، تعلیقًا، (تحفة الأشراف: 7470) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2675
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«انظر حدیث رقم: 2667 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
2668
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1823)، (تحفة الأشراف: 6817) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
2676
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8245)، مسند احمد (2/77)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2670
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«صحیح البخاری/الحج 21 (1542)، اللباس 13 (5803)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1824)، سنن ابن ماجہ/الحج 20 (2932)، (تحفة الأشراف: 8325)، موطا امام مالک/الحج 3 (8)، 4 (9)، مسند احمد (2/63، سنن الدارمی/المناسک 9 (1841)، ویأتي عند المؤلف برقم: 2675) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
2671
لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8215)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2679
لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8136) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2677
لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين
«صحیح البخاری/اللباس 8 (5794)، (تحفة الأشراف: 7535)، مسند احمد (2/4، 65) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2678
لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل
«تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 7749)، مسند احمد (2/3، 29)، ویأتي برقم: 2681 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
2674
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/الصید 13 (1838)، سنن ابی داود/المناسک 32 (1825)، سنن الترمذی/الحج 18 (833)، (تحفة الأشراف: 8275)، مسند احمد (2/119) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
صحيح البخاري
134
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
366
لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
جامع الترمذي
833
لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين
«صحیح البخاری/جزاء الصید 13 (1838) ، سنن ابی داود/ المناسک 32 (1825) ، سنن النسائی/الحج 28 (2677) ، ( تحفة الأشراف : 8275) ، مسند احمد (2/119) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/العلم 53 (134) ، والصلاة 9 (396) ، والحج 21 (1542) ، وجزاء الصید 15 (1842) ، واللباس 8 (5794) ، و13 (5803) ، و14 (5805) ، و15 (5806) ، و34 (5847) ، و37 (5852) ، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929) ، موطا امام مالک/الحج 3 (8) ، مسند احمد (2/4، 8، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 65، 77) ، سنن الدارمی/الحج 9 (1839) من غیر الطریق۔»
صحيح مسلم
2791
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
2792
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن أبي داود
1823
لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
« صحیح البخاری/العلم 53 (134)، والصلاة 9 (366)، والحج 21 (1542)، وجزاء الصید 13 (1838)، 15(1842)، واللباس 8 (5794)، 13 (5803)، 15 (5806)، صحیح مسلم/الحج 1 (1177)، سنن النسائی/الحج 28 (2668)، (تحفة الأشراف: 6817، 8325)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحج 18 (833)، سنن ابن ماجہ/المناسک 19 (2929)، موطا امام مالک/الحج 3(8)، 4 (9)، مسند احمد (2/4، 8، 22، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 63، 65، 77، 119)، سنن الدارمی/المناسک 9 (1839) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5806) صحيح مسلم (1177)
صحيح البخاري
1542
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
1838
لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
1842
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
سنن ابن ماجه
2929
لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس
«صحیح البخاری/العلم 53 ( 134 ) ، الصلاة 9 ( 366 ) ، الحج 21 ( 1542 ) ، جزاء الصید 13 ( 1838 ) ، 15 ( 1842 ) ، اللباس 8 ( 5794 ) ، 13 ( 5803 ) ، 15 ( 5806 ) ، صحیح مسلم/الحج 1 ( 1177 ) ، سنن ابی داود/المناسک 32 ( 1824 ) ، سنن الترمذی/الحج 18 ( 833 ) ، سنن النسائی/الحج 30 ( 2670 ) ، ( تحفة الأشراف : 8325 ) ، موطا امام مالک/الحج 4 ( 9 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 8 ، 22 ، 29 ، 32 ، 34 ، 41 ، 54 ، 56 ، 58 ، 63 ، 65 ، 177 ، 119 ) ، سنن الدارمی/المناسک 9 ( 1839 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
صحيح البخاري
5794
لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5803
لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5805
لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5806
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»