Eng Ur-Latn Book Store
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 3570 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 18259) (صحیح)»
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 15879) (صحیح)»
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
«صحیح البخاری/الطلاق 46 (5336)، 47 (5340)، والطب 18 (5706)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن ابی داود/الطلاق 43 (2299)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1197)، تحفة الأشراف: 18259)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، موطا امام مالک/الطلاق 35 (103)، مسند احمد (6/291، 311، 326)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3563، 3568-3571) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
«318- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 596/2-298 ح 1306 ، ك 29 ب 35 ح 101-103) التمهيد 310/17 ، 311 ، الاستذكار : 1224-1226 ، و أخرجه البخاري (5334-5337) و مسلم (1486-1489) من حديث مالك به ، من رواية يحيي بن يحيي وجاء الأصل : ” عشرا “ ! ، وفي رواية يحيي بن يحيي : ولحفش البيت الردي.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
«أخرجه البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشرًا، حديث:5336، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد....، حديث:1488.»
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
« إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري فى الطلاق 5336، ومسلم فى الطلاق 1488، وقد استوفينا تخريجه فى مسند الموصلي، برقم 6961، وفي صحيح ابن حبان، برقم 3404»
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري في ”الطلاق“ برقم : 1280 ، 1281 ،5334 ، 5335 ، 5336 ، 5338 ، 5339 ، 5345 ، 5706 ، ومسلم فى ”الطلاق“ 1486 ، 1487 ، 1489 ،1486 ، 1488 ، 1488 ، 1486 ،1486 ، ومالك فى ”الموطأ“ برقم : 2215 ، 2216 وابن الجارود فى ”المنتقى“ ،85 ، برقم : 826 ، 830 ، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم : 4304 ، والنسائي فى ”المجتبى“ برقم : 3500 ، 3501 والنسائي فى ”الكبرى“ ،93 ، برقم : 5663 ، وأبو داود فى ”سننه“ برقم : 2299 ، والترمذي فى“ ”جامعه“ ”،85 ، برقم : 1195 ، وابن ماجه فى ”سننه“ ،29 ، برقم : 2084 وأبو يعلى في «مسنده»برقم: 6961 »