● صحيح البخاري | 2146 | الملامسة المنابذة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3801 | نهى عن الملامسة المنابذة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1310 | نهى عن بيع المنابذة والملامسة «صحیح البخاری/الصلاة 10 (368) ، ومواقیت الصلاة 30 (584) ، والبیوع 63 (2146) ، واللباس 20 (5819) ، و21 (5821) ، صحیح مسلم/البیوع 1 (1511) ، سنن النسائی/البیوع 23 (4513) ، و26 (4517 و 4521) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 12 (2169) ، ( تحفة الأشراف : 13661) ، وط/البیوع 35 (76) ، واللباس 8 (17) ، و مسند احمد (2/379، 419، 464) ، 476، 480) ، 491) ، 496، 521) ، 529) (صحیح)» |
● سنن النسائى الصغرى | 4517 | الملامسة المنابذة «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13261) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4513 | نهى عن الملامسة المنابذة «صحیح البخاری/البیوع 63 (2146)، (تحفة الأشراف: 13827)، موطا امام مالک/البیوع 35 (76)، مسند احمد (2/279، 319، 419، 464، 476، 480، 491، 496، 521، 529) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4521 | نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر «صحیح البخاری/المواقیت 30 (584)، اللباس 20 (5819، 5820)، صحیح مسلم/البیوع 1 (1511)، سنن ابن ماجہ/الإقامة 147 (1248)، (تحفة الأشراف: 12265)، مسند احمد (2/477، 496، 510) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | 2169 | عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة « صحیح البخاری/الصلاة 10 ( 368 ) ، المواقیت 30 ( 584 ) ، الصوم 67 ( 1993 ) ، البیوع 63 ( 2146 ) ، اللباس 20 ( 5819 ) ، 21 ( 5821 ) ، صحیح مسلم/البیوع 1 ( 1511 ) ، سنن النسائی/البیوع 24 ( 4521 ) ، ( تحفة الأشراف : 12265 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/البیوع 69 ( 1310 ) ، موطا امام مالک/البیوع 35 ( 76 ) ، مسند احمد ( 2/279 ، 319 ، 419 ، 464 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |