● صحيح البخاري | 2345 | الأرض تكرى «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2205 | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2185 | المزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا بيع الكرم بالزبيب كيلا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2171 | المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا بيع الزبيب بالكرم كيلا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3896 | عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع الزبيب بالعنب كيلا عن كل ثمر بخرصه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3893 | نهى عن المزابنة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3894 | نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع العنب بالزبيب كيلا بيع الزرع بالحنطة كيلا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3897 | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3899 | عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 3361 | بيع الثمر بالتمر كيلا عن بيع العنب بالزبيب كيلا عن بيع الزرع بالحنطة كيلا « صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، (تحفة الأشراف: 8273، 8131)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 82 (2185)، سنن النسائی/البیوع 30 (4537)، 37 (4553)، سنن ابن ماجہ/التجارات 54 (2265)، موطا امام مالک/البیوع 8 (10)، مسند احمد (2/7، 168) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2171، 2205) صحيح مسلم (1542) |
● سنن النسائى الصغرى | 4553 | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله «صحیح البخاری/البیوع 91 (2205)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، سنن ابن ماجہ/التجارات 54 (2265)، (تحفة الأشراف: 8273)، مسند احمد (2/123) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4538 | نهى عن المزابنة المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا «صحیح البخاری/البیوع 75 (2171)، 82 (2185)، صحیح مسلم/البیوع 14 (1542)، (تحفة الأشراف: 8360)، موطا امام مالک/البیوع 13(23)، مسند احمد (2/7، 63) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4537 | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي «صحیح البخاری/البیوع 75 (2172)، صحیح مسلم/البیوع 14(1542)، (تحفة الأشراف: 7522)، مسند احمد (2/5، 64) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 3963 | كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح الإسناد)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | 2265 | عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه « صحیح البخاری/البیوع 75 ( 2171 ) ، 82 ( 2185 ) ، صحیح مسلم/البیوع 14 ( 1542 ) ، سنن النسائی/البیوع 30 ( 4537 ) ، 37 ( 4553 ) ، ( تحفة الأشراف : 8273 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 19 ( 3361 ) موطا امام مالک/البیوع 13 ( 23 ) ، مسند احمد ( 2/5 ، 7 ، 16 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 494 | نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا «236- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 624/2 ح 1354، ك 31 ب 13 ح 23) التمهيد 307/13 ، الاستذكار :1274 ، و أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1542/72) من حديث مالك به.»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 709 | نهى رسول الله عن المزابنة «أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث:2171، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث:1542.» |
● مسندالحميدي | 409 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه « إسناده صحيح : وأخرجه البخاري فى «الحرث والمزارعة » برقم: 2286،2327،2332،2339،2343،2345، 2346،2722، 4012، ومسلم فى «البيوع» برقم: 1547،1536، وابن حبان في« صحيحه» برقم: 5191،5193،5194،5196،5197» |