السنن الكبرى للبيهقي سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4154. -- باب:: ما جاء في عدد شهود الفرع
-- باب: فروعی (ثانوی) گواہوں کی تعداد کے بارے میں وارد شدہ احکام کا بیان۔
حدیث نمبر: 21191
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ.
شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہ صرف ایک پیش کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دو ہونے چاہیں۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كِتَابُ الشَّهَادَاتِ/حدیث: 21191]
تخریج الحدیث: «ضعيف»
الحكم على الحديث: ضعيف