الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1412. 2- باب ما جاء في نصاب الذّهب
سونے کے نصاب کے متعلق مروی روایات کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 3975
3975. عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ قال: إنّ في كتـاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة: أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار. والوَرِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص559) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 3976
3976. عن عليٍّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1573) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم - وسمّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم اين ضمرة، والحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن