الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1412. 2- باب ما جاء في نصاب الذّهب
سونے کے نصاب کے متعلق مروی روایات کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 3975
3975. عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ قال: إنّ في كتـاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة: أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار. والوَرِق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص559) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 3975 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص559) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ قال: فذكره.
0
وإسناده صحيح.
0
وعمرو بن هرم هو الأزديّ البصريّ من رجال مسلم، وصورته مرسل؛ فإن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ تابعي، ولكن حكمه حكم الرّفع؛ لأنه وجد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصّدقات عند آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر ابن الخطاب عند آل عمر كما قال فيما أخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال (ص497) بالإسناد نفسه عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ أنه قال: ((لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب قال: فنسخنا له قال: فحدثني عمرو بن هرم: أنه طلب إلى محمد بن عبدالرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق، والتمر - أو الثَّمر -، والحب والزبيب)). فذكر الحديث بطوله. وليس فيه ذكر نصاب الذهب والورق.
0
قال أبو عبيد: ((ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله )). انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 3975 in Urdu