الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1421. 5- باب نصاب الزّروع والثّمار
کھیتیوں اور پھلوں کے نصاب کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 3994
3994. عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1405)، ومسلم في الزكاة (979) كلاهما من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 3995
3995. عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلُّ في البُرّ والتّمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحلُّ في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحلُّ في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائيّ (2484) عن إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا روح بن القاسم، قال: حدّثني عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 3996
3996. عن جابر بن عبدالله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الزكاة (980) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبدالله، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبدالله، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 3997
3997. عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (9221، 9232) من وجهين عن عبدالله بن المبارك، أخبرنا معمر، قال: حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح