الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1467. 35- باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزكاة والصّدقات
امام (حاکمِ وقت) کے لیے زکوٰۃ اور صدقات سے دیت (خون بہا) کی ادائیگی جائز ہے۔
حدیث نمبر: 4115
4115. عن سهل بن أبي حثمة: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِم: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلا، فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ. فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَيَحْلِفُونَ. قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّيات (6898)، ومسلم في القسامة (1669) كلاهما من حديث سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر بن يسار الأنصاريّ زعم أنّ رجلاً من الأنصار يقال سهل بن أبي حثمة أخبره، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه