الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1527. 3- باب من قال: هي في حقِّ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة
ان ائمہ کے قول کے بیان میں جو فرماتے ہیں کہ ”یہ (حکمِ فدیہ) معمر شخص، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے حق میں ثابت و برقرار ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوا“
حدیث نمبر: 4300
4300. عن ابن عباس قرأ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فلْيُطعما مكان كلِّ يوم مسكيناً.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4505) عن إسحاق (هو ابن راهويه)، أخبرنا روح (هو ابن عُبادة)، حدّثنا زكريا بن إسحاق، حدّثنا عمرو ابن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4301
4301. عن ابن عباس أنه قال: رُخّص للشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا إن شاءا، ويطعما مكان كلِّ يوم مسكيناً، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كلّ يوم مسكيناً.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2318) عن ابن المثنى، حدّثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة (كذا والصواب عزرة)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره مختصراً. ومن طريقه رواه البيهقيّ (4/230) بتمامه.»
الحكم على الحديث: صحيح