الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1976. 1- باب السلم
بیعِ سلم (پیشگی ادائیگی پر مبنی خرید و فروخت) کا بیان
حدیث نمبر: Q5497
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [سورة البقرة: 282] .
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
حدیث نمبر: 5497
5497. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2240)، ومسلم في المساقاة (1604: 127) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5498
5498. عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر –رضي الله عنهما- عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2247-2248)، ومسلم في البيوع (1537) كلاهما من طـريق شعبة، عن عمرو، عـن أبي البختري قال فذكره. واللفظ للبخاري، وعند مسلم "عن بيع" بدل "عن السلم".»
الحكم على الحديث: متفق عليه